قال رحمه
اللّه: و لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكا لجهالته، و ان ضم إليه
القصب على الاصح.
اقول: لا
خلاف أن بيع المجهول لا يصح مطلقا، الا أن الشيخ رحمه اللّه جعل المجهول بمثابة
المعلوم في صورة واحدة، و هي مع انضمام المعلوم إليه في البيع، تمسكا بروايات
ضعيفة جدا، لمنافاتها الاصل، و لضعف سندها، فلهذا جوز بيع سمك الاجمة مع بيع ما
فيها من القصب، و مع اصطياد شيء منه و بيعه منضما الى ما فيها، و تبعه على ذلك
ابن البراج و ابن حمزة.
و قال شيخنا
في المختلف: و التحقيق أن نقول: المضاف الى السمك ان كان هو المقصود بالبيع و يكون
السمك تابعا صح البيع و الا فلا[1].
[ما يكره في البيع]
قال رحمه
اللّه: و يكره دخول المؤمن في سوم أخيه على الاظهر.
اقول: السوم
في اللغة موضوع لمعان شتى، و في الشرع عبارة عن الزيادة في ثمن المبيع بعد انتهاء
المزايدة و سكون نفس كل من المتبايعين على البيع بذلك الثمن.
اذا عرفت
هذا، فنقول: اختلف الاصحاب هنا، فذهب الشيخ الى التحريم و أتبعه المتأخر، عملا
بقوله عليه السّلام «لا يسوم الرجل على سوم أخيه[2]» و هذا خبر
أقيم مقام النهي، كما في قوله عليه السّلام «لا شفاء في محرم[3]» و النهي
يدل على التحريم ظاهرا، و المصنف اختار الجواز على كراهية، عملا بأصالة الاباحة.
قال رحمه
اللّه: و أن يتوكل حاضر لباد، و قيل: يحرم، و الاول أشبه.