أقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل الدال على الجواز.
و الالتفات
الى تعلق حق المجني عليه برقبة العبد، فلا يصح بيعه و لا عتقه، لما فيه من ابطال
الحق الثابت شرعا، و الاشبه الجواز في الخطأ دون العمد، و يضمن المولى أرش الجناية
حينئذ.
قال رحمه
اللّه: و لو باع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة، فيه تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى عموم الآية. و الالتفات الى أن القدرة على التسليم شرط و لم
يحصل.
[تكفي مشاهدة المبيع عن
وصفه]
قال رحمه
اللّه: و تكفي مشاهدة المبيع عن وصفه، و لو غاب وقت الابتياع الا أن يمضي
مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها. و ان احتمل التغير، كفى البناء على الاول، و
يثبت له الخيار ان ثبت التغير، فان اختلفا فيه فالقول قول المبتاع مع يمينه، على
تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى أصالة عدم التغير على عقد البيع، فيكون القول قول البائع مع
يمينه، لاستناده الى هذا الاصل، و لانه منكر لدعوى المشتري.
و الالتفات
الى أن المشتري غارم للثمن، فيكون القول قوله مع يمينه، اذ لا يجوز انتزاع مال
الغير الا برضاه اجماعا، و لا ريب أنه غير راض بأداء هذا القدر على تقدير حصول
التغير، و أصالة عدم التقدم معارضة بأصالة عدم الحدوث، و اللّه أعلم.
قال رحمه
اللّه: و هل يصح شراؤه من غير اختبار و لا وصف، على أن الاصل الصحة؟ فيه
تردد، و الاولى الجواز.
اقول:
منشؤه: النظر الى الاصل، و يؤيده عموم الآية، و أصالة السلامة.
و الالتفات
الى حصول الغرر المنهي عنه شرعا، فلا يصح البيع، و هو اختيار المتأخر. و نمنع حصول
الغرر، و الرواية المروية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قاصرة