و الالتفات الى ظاهر الآية، فلا يصح، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه،
و أتبعه ابن البراج، و المصنف أجاب عن الآية، بأن السبيل هنا منتف، لانه ينعتق
عليه بنفس دخوله في ملكه.
و كذا البحث
في جميع المحرمات عليه نسبا و رضاعا على الخلاف.
قال رحمه اللّه: و في بيع
بيوت مكة تردد، و المروي المنع.
اقول:
منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل، و عموم الآية.
و الالتفات
الى الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السّلام الدالة على المنع، و به أفتى
الشيخ في الخلاف[1]، مدعيا للاجماع، و محتجا بقوله تعالى «سواء العاكف فيه و
الباد»[2] و قد تقدم تقرير الاستدلال بها و الاعتراض، فلا وجه
لاعادته و تحمل الروايات على المنع من بيع نفس الارض، لان مكة فتحت عنوة دون
الآثار، و هو اختيار المتأخر.
قال رحمه
اللّه: و لا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه الى خرابه، لاختلاف بين
أربابه و يكون البيع أعود على الاظهر.
أقول:
الجواز مذهب الشيخ رحمه اللّه، و المنع مذهب المتأخر.
قال رحمه
اللّه: و في اشتراط موت المالك تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى أصالة الجواز، ترك العمل بها في الصورة الاولى للاتفاق عليها،
فيبقى معمولا بها فيما عداها.
و الالتفات
الى عموم النهي عن بيع أمهات الاولاد.
قال رحمه
اللّه: و لا يمنع جناية العبد من عتقه و لا من بيعه، عمدا كانت الجناية
أو خطا، على تردد.