responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 269

و الالتفات الى ظاهر الآية، فلا يصح، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه، و أتبعه ابن البراج، و المصنف أجاب عن الآية، بأن السبيل هنا منتف، لانه ينعتق عليه بنفس دخوله في ملكه.

و كذا البحث في جميع المحرمات عليه نسبا و رضاعا على الخلاف.

قال رحمه اللّه: و في بيع بيوت مكة تردد، و المروي المنع.

اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل، و عموم الآية.

و الالتفات الى الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السّلام الدالة على المنع، و به أفتى الشيخ في الخلاف [1]، مدعيا للاجماع، و محتجا بقوله تعالى «سواء العاكف فيه و الباد» [2] و قد تقدم تقرير الاستدلال بها و الاعتراض، فلا وجه لاعادته و تحمل الروايات على المنع من بيع نفس الارض، لان مكة فتحت عنوة دون الآثار، و هو اختيار المتأخر.

قال رحمه اللّه: و لا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه الى خرابه، لاختلاف بين أربابه و يكون البيع أعود على الاظهر.

أقول: الجواز مذهب الشيخ رحمه اللّه، و المنع مذهب المتأخر.

قال رحمه اللّه: و في اشتراط موت المالك تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة الجواز، ترك العمل بها في الصورة الاولى للاتفاق عليها، فيبقى معمولا بها فيما عداها.

و الالتفات الى عموم النهي عن بيع أمهات الاولاد.

قال رحمه اللّه: و لا يمنع جناية العبد من عتقه و لا من بيعه، عمدا كانت الجناية أو خطا، على تردد.


[1] الخلاف 1/ 589، مسألة 316.

[2] سورة الحج: 25.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست