مع المنع عقيب المطالبة لا مطلقا، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[1].
فرعان:
الاول: قال
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: كل موضع يجب فيه رد المهر فانه يكون ذلك من بيت
المال المعد للمصالح[2].
و قال أبو
علي: ان كان ما دفعه الزوج باقيا معها وجب دفعه، و الا عوض عنه من سهم الغارمين. و
تفصيله الاول جيد، لظاهر الآية. أما الثاني فلا.
الثاني: قال
رحمه اللّه: هذا الحكم انما يكون اذا قدمت الى بلد الامام، أو بلد خليفته و منع من
ردها. أما اذا قدمت الى غير بلدهما، فمنع غير الامام أو غير خليفته من ردها، فلا
يلزم الامام أن يعطيهم شيئا، سواء كان المانع من ردها العامة، أو رجال الامام، لان
البدل يعطي الامام من المصالح، فلا تصرف لغير الوالي فيه.
قال رحمه اللّه: و ان عاد
الى دينه قيل: يقبل، و قيل: لا، و هو الاشبه.
اقول:
القائل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[3]، و انما كان الثاني
أشبه، لدلالة الآية و الخبر عليه.
فرع:
و كذلك
الحكم في من انتقل الى دين لا يقر أهله عليه ثم عاد.
قال رحمه
اللّه: و لو أصر فقتل هل يملك أطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالهم الاولى.