اقول: اعلم أن الاولاد: اما أكابر، أو أصاغر. و الاول يقرون على
دينهم ان كان ممن يقر أهله عليه. و أما القسم الثاني، فلا يخلو اما أن يكون أمتهم
على دين يقر أهله عليه أولا، فان كان الاول أقروا عليه، سواء ماتت الام أو لا. و
ان لم يكن لهم أم، أو كانت على دين لا يقر أهله عليه، قال الشيخ رحمه اللّه في
المبسوط أقروا لما سبق لهم من الذمة[1]. و لو قيل للامام تملكهم و الحال هذه كان حسنا.
لنا- انهم
مال لم يوجف عليه بخيل، فيكون فيئا.
[عدم صحة بيع المصحف من
الكافر]
قال رحمه
اللّه: اذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع، و قيل: يصح و يرفع يده، و
الاول أنسب باعظام الكتاب العزيز، و مثل ذلك كتب أحاديث النبي صلى اللّه عليه و
آله و قيل: يجوز على كراهية. و هو أشبه.
اقول: هنا
مسألتان:
الاولى: في
شراء المصاحف، و الاقوى البطلان لما ذكره.
الثاني: في
ابتياع الكتب التي فيها أحاديث رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و آثار السلف و
أقاويلهم. و الاقوى الصحة هنا على كراهية، خلافا للشيخ رحمه اللّه.
لنا- الاصل
الصحة، ترك العمل به في الصورة الاولى، لا عظام الكتاب العزيز فيبقى معمولا بها
فيما عداه، و لان حرمتها ليست كحرمة المصاحف، فلا يتعدى الحكم.
قال رحمه
اللّه: و هل يؤخذ ما حواه العسكر- الى آخره.
اقول: منشأ
الخلاف في هذه المسألة واقعة علي عليه السّلام يوم الجمل، فانه روي فيها الوجهان،
و لا ثمرة مهمة في تحقيقها.
[وجوب الامر بالمعروف و
النهي عن المنكر]
قال رحمه
اللّه: و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اجماعا، و وجوبهما على
الكفاية، و يسقط من فيه كفاية، و قيل: بل على الاعيان، و هو أشبه.