responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 260

فرع:

المراد بالحجاز هنا ما عدا الحرم، فلا يجوز دخوله، لا للاستيطان و لا لغيره عملا بقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [1] الآية. قال الشيخ رحمه اللّه: فأما المسجد الحرام، فهو عبارة عن الحرم عند الفقهاء، فلا يدخل مشرك الحرم بحال.

[المراد بجزيرة العرب]

قال رحمه اللّه: و لا جزيرة العرب، قيل: المراد بها مكة و المدينة و اليمن و مخاليفها.

اقول: المراد بمخاليفها ما كان قريبا منها.

قال رحمه اللّه: و لا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور.

اقول: هذا القول ذكره الشيخ، محتجا عليه بقوله تعالى «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» [2] فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال، و خرج قدر الاربعة أشهر بدليل الآية الاولى، و بقي ما عداه على عمومه، فالوجه عندي مراعاة الاصلح للمسلمين.

قال رحمه اللّه: لو قدم زوجها فطالب بالمهر، فماتت بعد المطالبة، دفع إليه مهرها. و لو ماتت قبل المطالبة، لم يدفع إليه، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى تحقق السبب الموجب لدفع المهر، و هو الامساك فيجب الدفع، عملا بالمقتضي.

و الالتفات الى أصالة البراءة، ترك العمل بها في الصورة الاولى، فيبقى معمولا بها فيما عداها.

و اعلم أن هذا التردد ضعيف جدا، لانا لا نسلم أن سبب الدفع مجرد الامساك بل شبيه الامساك الحاصل معه الحيلولة، و هي منتفية هنا، اذ لا يتحقق الحيلولة الا‌


[1] سورة التوبة: 28.

[2] سورة التوبة: 5.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست