المراد
بالحجاز هنا ما عدا الحرم، فلا يجوز دخوله، لا للاستيطان و لا لغيره عملا بقوله
تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[1] الآية. قال
الشيخ رحمه اللّه: فأما المسجد الحرام، فهو عبارة عن الحرم عند الفقهاء، فلا يدخل
مشرك الحرم بحال.
[المراد بجزيرة العرب]
قال رحمه
اللّه: و لا جزيرة العرب، قيل: المراد بها مكة و المدينة و اليمن و
مخاليفها.
اقول:
المراد بمخاليفها ما كان قريبا منها.
قال رحمه
اللّه: و لا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور.
اقول: هذا
القول ذكره الشيخ، محتجا عليه بقوله تعالى «فَإِذَا
انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ»[2] فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال، و خرج قدر الاربعة أشهر بدليل
الآية الاولى، و بقي ما عداه على عمومه، فالوجه عندي مراعاة الاصلح للمسلمين.
قال رحمه
اللّه: لو قدم زوجها فطالب بالمهر، فماتت بعد المطالبة، دفع إليه مهرها.
و لو ماتت قبل المطالبة، لم يدفع إليه، و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى تحقق السبب الموجب لدفع المهر، و هو الامساك فيجب الدفع، عملا
بالمقتضي.
و الالتفات
الى أصالة البراءة، ترك العمل بها في الصورة الاولى، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
و اعلم أن
هذا التردد ضعيف جدا، لانا لا نسلم أن سبب الدفع مجرد الامساك بل شبيه الامساك
الحاصل معه الحيلولة، و هي منتفية هنا، اذ لا يتحقق الحيلولة الا