responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 255

و يجوز أن يكون من غيرها، بشرط أن نقول: من يولي السرية فله كذا، و من دلني على القلعة الفلانية فله كذا، من قتل فلانا من البطارقة فله كذا، هذه اللفظة ذكرها الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1].

قال الجوهري: البطريق القائد من قواد الروم، و هو معرب، و الجمع البطارقة [2].

و هو جائز مع الحاجة لا بدونها، و لا تقدير له، بل تقديره موكول الى نظر الامام عليه السّلام.

قال: و جعل النبي عليه السّلام في البدأة، و هي السرية المنفذة أولا الى دار الحرب الربع، و في الرجعة و هي السرية الثانية التي تبعث بعد رجوع الاولى، و قيل:

هي المنفذة بعد رجوع الامام الى دار الاسلام ليس عاما، بل لما رأى في ذلك من المصلحة.

فرع:

اذا قال الامام قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا فهو له، صح لانه معصوم ففعله حجة، قاله الشيخ رحمه اللّه، و روي ان عليا عليه السّلام قال يوم: من أخذ شيئا فهو له.

[الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام]

قال رحمه اللّه: الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام، و لو غنم المشركون أموال المسلمين [و ذراريهم] ثم ارتجعوها، فالاحرار لا سبيل عليهم. أما الاموال و العبيد، فلاربابها قبل القسمة و لو عرفت بعد القسمة، فلا ربابها القيمة من بيت المال، و في رواية: تعاد على أربابها بالقيمة. و الوجه اعادتها على المالك، و يرجع الغانم بقيمتها على الامام مع تفرق الغانمين.


[1] المبسوط 2/ 68.

[2] صحاح اللغة 4/ 1450.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست