و يجوز أن يكون من غيرها، بشرط أن نقول: من يولي السرية فله كذا، و من
دلني على القلعة الفلانية فله كذا، من قتل فلانا من البطارقة فله كذا، هذه اللفظة
ذكرها الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[1].
قال
الجوهري: البطريق القائد من قواد الروم، و هو معرب، و الجمع البطارقة[2].
و هو جائز
مع الحاجة لا بدونها، و لا تقدير له، بل تقديره موكول الى نظر الامام عليه
السّلام.
قال: و جعل
النبي عليه السّلام في البدأة، و هي السرية المنفذة أولا الى دار الحرب الربع، و
في الرجعة و هي السرية الثانية التي تبعث بعد رجوع الاولى، و قيل:
هي المنفذة
بعد رجوع الامام الى دار الاسلام ليس عاما، بل لما رأى في ذلك من المصلحة.
فرع:
اذا قال
الامام قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا فهو له، صح لانه معصوم ففعله حجة، قاله الشيخ
رحمه اللّه، و روي ان عليا عليه السّلام قال يوم: من أخذ شيئا فهو له.
[الحربي لا يملك مال المسلم
بالاستغنام]
قال رحمه
اللّه: الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام، و لو غنم المشركون أموال
المسلمين [و ذراريهم] ثم ارتجعوها، فالاحرار لا سبيل عليهم. أما الاموال و العبيد،
فلاربابها قبل القسمة و لو عرفت بعد القسمة، فلا ربابها القيمة من بيت المال، و في
رواية: تعاد على أربابها بالقيمة. و الوجه اعادتها على المالك، و يرجع الغانم
بقيمتها على الامام مع تفرق الغانمين.