قال رحمه
اللّه: لا يستحق أحد سلبا و لا نقلا، في بدأة و لا رجعة، الا أن يشترط له
الامام.
اقول: السلب
في اللغة المسلوب، و مثله السليب، و السلب أيضا مصدر سلبت الشيء سلبا. و أما في
الشرع، فهو كل ما يد المقتول عليه، و هو حثه للقتال أو سلاح له مثل القوس و البيضة
و الخوذة و الجوشن و السيف و الرمح و الدرقة و الثياب التي عليه و فرسه التي تحته.
و أما الذي
لا يكون يده عليه، كالمضرب و الرحل و الجنايب التي يساق خلفه و ما شاكل ذلك،
فغنيمة و ليس بسلب.
أما ما يده
عليه و ليس بجنة للقتال، كالمنطقة و الخاتم و السوار و الطوق و النفقة التي معه،
ففي كونها غنيمة أو سلبا نظر، ينشأ: من كون يده عليه، فيكون سلبا مراعاة للوضع
اللغوي. و من أنه ليس بجنة.
قال الشيخ
في المبسوط: و الاولى أن نقول: انه سلب لعموم الخبر[1].
و هل يستحق
بنفس الفعل، أو بشرط الامام، أو والي الجيش؟ أكثر الاصحاب على الثاني. و قال أبو
علي: من قتل قتيلا، فله سلبه خاصة، سواء قال ذلك للعسكر أو لم يقله، اذا كان ذا
سهم في الغنيمة. أما لو لم يكن كذلك. أفتقر الى الشرط و المعتمد ما قاله الشيخ.
و النفل في
اللغة الغنيمة، يقال بتحريك الفاء و تسكينها، و الجمع الانفال.
قال لبيد:
ان نقوى ربنا خير نفل
و باذن اللّه رمي و عجل
و المراد
هنا ما يجعله الامام، أو والي الجيش لبعض المجاهدين من الغنيمة