و القحم من الخيل بفتح القاف و تسكين الحاء الكبير الذي لا يمكن
القتال عليه لكبر سنه، قاله الشيخ رحمه اللّه و المتأخر و الشيخ، القحم الهم، و
مثله الفجل و الرازح الذي لا حراك به. و الضرع بفتح الراء و الضاد الصغير من
الخيل.
قال رحمه
اللّه: المرصد للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال الا بقبضه، فان حل وقت
العطاء ثم مات، كان لوارثه المطالبة، و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[1]، و لانه قد
استحق المطالبة به، فيكون لورثته ذلك، عملا بعموم قوله تعالى «لِلرِّجٰالِ
نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ»[2].
و الالتفات
الى أصالة عدم انتقال هذا المال إليه، ترك العمل بها في صورة القبض مع حلول الحول،
فيبقى معمولا بها فيما عداها، و لان شرط الملك القبض و هو منتف هنا، فينتفي
مشروطه، و اذا بطل الملك لم يستحق وارثه المطالبة، لانها تابعة له.
[ليس للاعراب من الغنيمة شيء]
قال رحمه
اللّه: قيل: ليس للاعراب من الغنيمة شيء، و ان قاتلوا مع المهاجرين، بل
يرضخ لهم، و نعني بهم من أظهر الاسلام و لم يصفه، و صولح على اعفائه عن المهاجرة و
ترك النصيب.
أقول: هذا
القول ذكره الشيخ رحمه اللّه، و نازع فيه المتأخر، و قال بعد كلام طويل: لا خلاف
بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين، فانه من جملة المقاتلة، و أن الغنيمة
للمقاتلة، فلا يخرج عن هذا الاجماع الا باجماع مثله.
و الحق ما
قاله الشيخ.
لنا- أن
النبي عليه السّلام صالحهم عن المهاجرة بترك النصيب، فلا يستحقون فيه