عملا بقوله تعالى «وَ اعْلَمُوا
أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ»[1]
الآية، أوجب تعالى اخراج الخمس من جميع المغنوم، و لا شك أن الرضخ من جملة المغنوم
فيجب اخراج خمسه أولا ثم يرضخ ثانيا.
و الجواب:
الآية مخصوصة بما عدا الرضخ، كما أنها مخصوصة بما عدا السلب المشترط للقاتل و ما
يحتاج إليه الغنيمة و لما قلناه.
قال رحمه
اللّه: ثم يعطى الراجل سهما و الفارس سهمين، و قيل: ثلاثة، و الاول أظهر.
اقول: القول
الاول هو المشهور بين الاصحاب، و نقل الشيخ في المبسوط[2] و الخلاف[3] القول
الثاني، و هو اختيار أبي علي ابن الجنيد، و الاقرب الاول.
لنا- أصالة
التساوي، ترك العمل بها في السهمين، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و التمسك
بالأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السّلام.
و بالقول
الاول رواية عن أهل البيت عليهم السّلام أيضا، و حملها الشيخ في الاستبصار على ذي
الافراس، مستدلا برواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام[4].
قال رحمه
اللّه: من الخيل للقحم و الرازح و الضرع، لعدم الانتفاع بها في الحرب، و
قيل: يسهم مراعاة للاسم، و هو حسن.
اقول: القول
الاول ذهب إليه أبو علي ابن الجنيد، و نقله الشيخ رحمه اللّه أيضا.
و القول
الثاني ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، و هو أحوط، عملا بعموم الاخبار.