responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 252

عملا بقوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» [1] الآية، أوجب تعالى اخراج الخمس من جميع المغنوم، و لا شك أن الرضخ من جملة المغنوم فيجب اخراج خمسه أولا ثم يرضخ ثانيا.

و الجواب: الآية مخصوصة بما عدا الرضخ، كما أنها مخصوصة بما عدا السلب المشترط للقاتل و ما يحتاج إليه الغنيمة و لما قلناه.

قال رحمه اللّه: ثم يعطى الراجل سهما و الفارس سهمين، و قيل: ثلاثة، و الاول أظهر.

اقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، و نقل الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3] القول الثاني، و هو اختيار أبي علي ابن الجنيد، و الاقرب الاول.

لنا- أصالة التساوي، ترك العمل بها في السهمين، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و التمسك بالأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السّلام.

و بالقول الاول رواية عن أهل البيت عليهم السّلام أيضا، و حملها الشيخ في الاستبصار على ذي الافراس، مستدلا برواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام [4].

قال رحمه اللّه: من الخيل للقحم و الرازح و الضرع، لعدم الانتفاع بها في الحرب، و قيل: يسهم مراعاة للاسم، و هو حسن.

اقول: القول الاول ذهب إليه أبو علي ابن الجنيد، و نقله الشيخ رحمه اللّه أيضا.

و القول الثاني ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، و هو أحوط، عملا بعموم الاخبار.


[1] سورة الانفال: 41.

[2] المبسوط 2/ 70.

[3] الخلاف 2/ 118 مسألة 24.

[4] الاستبصار 3/ 3- 4.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست