لظهر مطالبا، و ليس بجيد، لان فيه تهجما على التصرف في الاموال
المعصومة بغير سبب مبيح شرعا.
و الحق ما
قاله المصنف، و هو اختيار شيخنا في المختلف[1].
لنا- أنه
مال ضائع لا بدّ لاحد عليه، فيكون لقطة.
قال رحمه
اللّه: و يبدأ بما يرضخه للنساء و العبيد و الكفار ان قاتلوا باذن الامام
فانه لا سهم للثلاثة.
اقول: قال
أبو علي: يسهم للعبيد المأذون له فيه و المكاتب، و هو حسن، لانه نوع اكتساب و
للمكاتب أهلية ذلك، و كذا العبد المأذون، و الشيخ قال: لا سهم للعبيد، سواء خرجوا
باذن سيدهم أو بغير اذنه، لان الاستغنام نوع التملك و ليس العبد أهلا له على ما
يأتي بيانه. و هو ضعيف. فانا لا نملكه شيئا، بل ما يحصل له يكون لمولاه كغيره من
وجوه الاكتسابات.
قال رحمه
اللّه: ثم يخرج الخمس، و قيل: بل يخرج الخمس مقدما، عملا بالآية، و الاول
أشبه.
اقول: قال
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: و الارضاخ يجوز أن يكون من أصل الغنيمة، و هو
الاولى، و ان أعطاه من ماله خاصة كان له.
قال رحمه
اللّه: و قال قوم: انه يكون من أربعة أقسام المقابلة، و الاول أصح لانهم يغتمونه.
و به قال في الخلاف محتجا بأن يقع هؤلاء و معونتهم عائد على أهل الغنيمة طرا،
فتخصيص رضخهم بحصة قوم منهم دون قوم ترجيح من غير مرجح، و هو باطل.
و ظاهر كلام
الشيخ في النهاية[2] يؤذن بالقول الاخر، و هو اختيار المتأخر،