اقول: لا خلاف في حصول الحرمة بالاسلام و الخروج الى دار الاسلام قبل
المولى، و انما الخلاف لو أسلم فأقام في دار الحرب، أو خرج بعد المولى، فذهب الشيخ
في النهاية[1]
الى أنه باق على الرقية، و هو اختيار أبي علي و المتأخر.
و يؤيده
أصالة بقاء الملك على مالكه، ترك العمل بها في تلك الصورة للاجماع فيبقى معمولا
بها فيما عداها، و قوله عليه السّلام «أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، و
أيما عبد خرج بعد مولاه فهو عبد»[2].
و قال في
المبسوط بعد ذكر هذا القول: و الفرق بين المسألتين بحصول قهر العبد للسيد على
نفسه، فملكها في المسألة الاولى، و بعدم حصوله في الثانية، فيبقى على أصل الرق، و
ان قلنا انه يصير حرا على كل حال كان قويا[3]. و المعتمد الاول.
تذنيب:
قال في
المبسوط: لو دخل الحربي إلينا بأمان، فاشترى عبدا مسلما، ثم لحق بدار الحرب، فغنمه
المسلمون، فانه باق على ملك المسلم، لان الشراء فاسد، اذ الكافر لا يملك مسلما، و
يرد عليه المال الذي أخذه المسلم ثمنا في أمان، فان تلف العبد كان لسيده قيمته و
عليه رد ثمنه، فيترادان الفضل[4].
[ما لو وجد شيء في دار
الحرب]
قال رحمه
اللّه: لو وجد شيء في دار الحرب، يحتمل أن يكون للمسلمين و لاهل الحرب
كالخيمة و السلاح فحكمه حكم اللقطة، و قيل: يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة و هو تحكم.
أقول:
الاخير ذكره الشيخ في المبسوط، عملا بالظاهر، اذ لو كان له صاحب