قال رحمه
اللّه: و لو قلنا انه يصح و تبطل ولاء المسلم كان قويا، و ان كان الولاء لذمي ثم
لحق المعتق بدار الحرب فسبي استرق، لان سيده لو لحق بدار الحرب استرق و البحث هنا
يقع في مقامين:
الاول: في
صحة عتق العبد المشترك، و قد اختلف الاصحاب فيه، فذهب قوم منهم الى أنه لا يصح
مطلقا، و قال آخرون: انما يصح مع النذر فقط، و لا يصح فيما عداه، و المصنف رحمه
اللّه فرع على هذا القول الاخير، و هو يدل على الرضا به، و الشيخ رحمه اللّه أطلق،
و هو يدل على اختيار القول.
المقام
الثاني: في كيفية هذا الولاء، و لا اشكال فيه على قول الشيخ قدس اللّه روحه، حيث
حكم بصحة عتق الكافر تبرعا، فيثبت حينئذ عليه الولاء للمولى، و انما يرد الاشكال
على الشيخ المصنف قدس اللّه روحه، حيث علق صحة العتق على النذر، ثم أثبت الولاء
للمعتق، و هما حكمان متضادان.
و يمكن أن
يتحمل له رحمه اللّه، بأن يقال: المراد بالولاء هنا و لا يضمن الجريرة الثابت
بالتوالي الى المولى، لا ولاء العتق، و انما صح أن يتولاه و ان كان معتقة، لانه و
الحال هذه شائبة لا ولاء عليه، اذ التقدير أنه معتق بالنذر.
و اعلم أن
هذا التأويل بعيد جدا، اذ هو غير مفهوم من كلام المصنف، لكنه محتمل.
لا يقال
مثله في الذمي.
لانا نقول:
الذمي لو لحق بدار الحرب استرق، فكيف من له عليه حق ما.
[ما لو أسلم عبد الحربي في
دار الحرب قبل مولاه]
قال رحمه
اللّه: اذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن
يخرج قبله. و لو خرج بعده، كان على رقه، و منهم من لم يشترط خروجه، و الاول أصح.