responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 249

للمسلم، فلا يجوز ابطاله.

قال رحمه اللّه: و لو قلنا انه يصح و تبطل ولاء المسلم كان قويا، و ان كان الولاء لذمي ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبي استرق، لان سيده لو لحق بدار الحرب استرق و البحث هنا يقع في مقامين:

الاول: في صحة عتق العبد المشترك، و قد اختلف الاصحاب فيه، فذهب قوم منهم الى أنه لا يصح مطلقا، و قال آخرون: انما يصح مع النذر فقط، و لا يصح فيما عداه، و المصنف رحمه اللّه فرع على هذا القول الاخير، و هو يدل على الرضا به، و الشيخ رحمه اللّه أطلق، و هو يدل على اختيار القول.

المقام الثاني: في كيفية هذا الولاء، و لا اشكال فيه على قول الشيخ قدس اللّه روحه، حيث حكم بصحة عتق الكافر تبرعا، فيثبت حينئذ عليه الولاء للمولى، و انما يرد الاشكال على الشيخ المصنف قدس اللّه روحه، حيث علق صحة العتق على النذر، ثم أثبت الولاء للمعتق، و هما حكمان متضادان.

و يمكن أن يتحمل له رحمه اللّه، بأن يقال: المراد بالولاء هنا و لا يضمن الجريرة الثابت بالتوالي الى المولى، لا ولاء العتق، و انما صح أن يتولاه و ان كان معتقة، لانه و الحال هذه شائبة لا ولاء عليه، اذ التقدير أنه معتق بالنذر.

و اعلم أن هذا التأويل بعيد جدا، اذ هو غير مفهوم من كلام المصنف، لكنه محتمل.

لا يقال مثله في الذمي.

لانا نقول: الذمي لو لحق بدار الحرب استرق، فكيف من له عليه حق ما.

[ما لو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه]

قال رحمه اللّه: اذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن يخرج قبله. و لو خرج بعده، كان على رقه، و منهم من لم يشترط خروجه، و الاول أصح.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست