بين قول القائل لا تخف أو لا بأس عليك، و بين قوله أنت آمن أو آجرتك،
و قد حكم بأن هذا أمان صحيح[1] غير مفتقر الى القرينة، و يلزمه القول بعدم احتياج هذا.
قال رحمه
اللّه: و يراعى في الحاكم كمال العقل و الاسلام و العدالة، و هل يراعى
الذكورة و الحرية؟ قيل: نعم، و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.
و الالتفات
الى فتوى الشيخ رحمه اللّه، و لانه من المناصب الجليلة، فلا يليق بحاله، و هو
الاقوى عندي. و كذا المرأة لقصور عقلها و رأيها.
قال رحمه
اللّه: و يكره قتل الاسير صبرا.
أقول:
المراد بالصبر الحبس لاجل القتل.
قال رحمه
اللّه: و لو استرق الزوج- الى قوله- و لو قيل يتخير الغانم في الفسخ كان
حسنا.
أقول: اعلم
أن الشيخ رحمه اللّه حكم في الصور الثلاث الاول بانفساخ النكاح لتجدد الملك
المقتضي لثبوت السلطنة، و حكم في الصورة الاخيرة بعدم الانفساخ، كما ذكره المصنف،
و المصنف رحمه اللّه مال الى التخيير، و هو الوجه عندي.
لنا- أنه
مالك تجدد ملكه، فكان له التخيير كغيره من الملاك.
قال رحمه
اللّه: و لو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر، فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون
جاز استرقاقه، و قيل: لا، لتعلق ولاء المسلم به، و لو كان المعتق ذميا استرق
اجماعا.
أقول: قال
الشيخ رحمه اللّه: و متى أعتق مسلم عبدا مشركا و ثبت له عليه ولاء، فلحق بدار
الحرب، ثم وقع في الاسر لم يسترق، لانه قد ثبت عليه ولاء