و فيه نظر، فانا لا نسلم أن شرط الانفراد بالمقابلة سائغ، كما ذهب
إليه أبو علي، محتجا بأن اللّه الزم المؤمن الدفع عن المؤمن ممن يريد البغي عليه،
و لا جرم أن طالب المقابلة باغ، لكن هذا ليس ينافع للشيخ، لانه أوجب الوفاء بهذا
الشرط.
لا يقال:
انما شرط الانفراد بالمقابلة في زمان حصول القتال بينهما و لا جرم في زواله مع
فرار قرنه المسلم.
لانا نقول:
نمنع ذلك، بل انما شرط بشاهد الحال الانفراد ما دام في المبارزة و هي لا يزول الا
بعد العود الى فئته.
قال رحمه
اللّه: و لو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد، لكن يعاد الى مأمنه.
اقول: هذا
الحكم انما يصح اذا اعتقد الحربي الامان، أما لو عرف أن أمان الصبي غير منعقد ثم
دخل إلينا كان حربا، و مراد المصنف الاول.
[يجوز أن يذم الواحد من
المسلمين الآحاد من أهل الحرب]
قال رحمه
اللّه: و يجوز أن يذم الواحد من المسلمين الآحاد من أهل الحرب فلا يذم
عاما و لا لاهل اقليم، و هل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم، كما أجاز علي عليه
السّلام ذمام الواحد لحصن من الحصون، و قيل: لا، و هو الاشبه، و فعل علي عليه
السّلام قضية في واقعة، فلا يتعدى.
اقول: القول
الاخير ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، و هو الحق.
لنا- أن صحة
الامان حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، و حيث لا دلالة فلا حكم و لان ذلك من
توابع النظر في المصالح، و ليس الا للامام أو نائبه.
و احتجاج
المجوزين بفعل علي عليه السّلام ضعيف، لما ذكره المصنف.
قال رحمه
اللّه: و لو قال لا تخف أو لا بأس عليك، لم يكن ذماما ما لم ينضم إليه ما
يدل على الامان.
أقول: هذا
القول ذكره الشيخ في المبسوط[1]، و عندي فيه اشكال
اذ لا فرق