و القول الثاني ذهب إليه في النهاية، و أتبعه المتأخر، عملا
بالاحتياط، اذ يجوز أن لا يرضى الامام بذلك، فيكون حراما. أما لو منع، حرم قولا
واحدا.
قال رحمه
اللّه: المشرك اذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه.
اقول: قال
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: اذا بارز مشرك مسلما، نظر فان بارز مطلقا، جاز لكل
أحد رميه و قتله، لانه حربي لا أمان بيننا و بينه، الا أن تكون العادة قد جرت أن
لا يقاتل عند البراز الا المبارز وحده، فيستحب حينئذ الكف[1].
و لو قيل
بوجوب الكف كان حسنا، اذ ما جرت العادة به كالمنطوق، لا خلاف في وجوبه مع النطق.
فائدة:
القرن
بالكسر كفوك في الشجاعة، و القرن بالفتح كفوك في السن. و له معان أخر أضربنا عنها
خوف الاطالة. و القرن بالتحريك الجعبة.
و قال
الاصمعي: انها يكون من الجلود فقط تكون مشقوقة ثم تخرز، و انما تسد ليصل الريح الى
الريش فلا يفسد. و له أيضا عدة معان، فليطلب من الكتب المطولة.
[لو شرط أن لا يقاتله غيره]
قال رحمه
اللّه: و لو شرط أن لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له، فان فر فطلبه الحربي
جاز دفعه، و لو لم يطلبه لم يجز محاربته، و قيل: يجوز ما لم يشترط الامان حتى يعود
الى فئته.
اقول: القول
الاول هو المختار، عملا بالشرط السائغ و ظاهر كلام الشيخ في المبسوط[2] يعطي
الثاني، و ليس بجيد. فان احتج بالاصل الدال على الجواز منعنا من دلالته على ذلك،
مع حصول الشرط السائغ اجماعا.