اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية[1]، و هو ظاهر كلام المتأخر مصيرا الى رواية السكوني عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام أن النبي صلى اللّه عليه و آله نهى أن يلقى السم
في بلاد المشركين[2].
و ظاهر النهي التحريم، لقوله تعالى «وَ مٰا
نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[3]» أوجب الانتهاء عن المنهي، و لا نعنى باقتضائه التحريم الا ذلك.
و قال في
المبسوط: كره أصحابنا القاء السم في بلادهم[4]، و يؤيده أصالة
الجواز.
و الحق أن
نقول: ان علم و ظن أن في البلد أحد من المسلمين حرم الالقاء، و إلا جاز. أما لو لم
يمكن الفتح الا بالالقاء جاز قولا واحدا، اذا لفتح واجب و لا يتم الا به، و ما لا
يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب، على ما بين في كتب الاصول.
قال رحمه
اللّه: و لا يلزم القاتل دية، و يلزمه الكفارة. و في الاخبار: و لا
كفارة.
اقول: لا
خلاف في سقوط الدية مع عدم امكان التحرز، و في الكفارة قولان للشيخ رحمه اللّه،
أحدهما السقوط عملا بالاصل، و استنادا الى النقل.
و الثاني
الوجوب، عملا بالآية، و هو اختيار المتأخر و به اعمل.
[كراهة المبارزة بغير اذن
الامام]
قال رحمه
اللّه: و تكره المبارزة بغير اذن الامام، و قيل: يحرم.
أقول: القول
الاول ظاهر كلامه في المبسوط[5]، عملا بالاصل و
انما كرهه لجواز أن لا يرضى الامام عليه السّلام ذلك، و لانه عليه السّلام أعرف
بفرسان المسلمين و فرسان المشركين، و من يصلح للبراز و من لا يصلح.