responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 245

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية [1]، و هو ظاهر كلام المتأخر مصيرا الى رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام أن النبي صلى اللّه عليه و آله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين [2]. و ظاهر النهي التحريم، لقوله تعالى «وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [3]» أوجب الانتهاء عن المنهي، و لا نعنى باقتضائه التحريم الا ذلك.

و قال في المبسوط: كره أصحابنا القاء السم في بلادهم [4]، و يؤيده أصالة الجواز.

و الحق أن نقول: ان علم و ظن أن في البلد أحد من المسلمين حرم الالقاء، و إلا جاز. أما لو لم يمكن الفتح الا بالالقاء جاز قولا واحدا، اذا لفتح واجب و لا يتم الا به، و ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب، على ما بين في كتب الاصول.

قال رحمه اللّه: و لا يلزم القاتل دية، و يلزمه الكفارة. و في الاخبار: و لا كفارة.

اقول: لا خلاف في سقوط الدية مع عدم امكان التحرز، و في الكفارة قولان للشيخ رحمه اللّه، أحدهما السقوط عملا بالاصل، و استنادا الى النقل.

و الثاني الوجوب، عملا بالآية، و هو اختيار المتأخر و به اعمل.

[كراهة المبارزة بغير اذن الامام]

قال رحمه اللّه: و تكره المبارزة بغير اذن الامام، و قيل: يحرم.

أقول: القول الاول ظاهر كلامه في المبسوط [5]، عملا بالاصل و انما كرهه لجواز أن لا يرضى الامام عليه السّلام ذلك، و لانه عليه السّلام أعرف بفرسان المسلمين و فرسان المشركين، و من يصلح للبراز و من لا يصلح.


[1] النهاية ص 293.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 143، ح 4.

[3] سورة الحشر: 7.

[4] المبسوط 2/ 11.

[5] المبسوط 2/ 19.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست