responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 244

و القول الاول عندي أقوى، لان في الانصراف و الحال هذه دفع ضرر لا يندفع الا به، و دفع الضرر المظنون واجب عقلا عندنا، و بالاجماع عند أهل السنة، فقد ثبت اتفاق المسلمين على وجوب دفع الضرر.

فرع:

قال الشيخ في المبسوط: لو قصد رجلا رجل، فغلب في ظنه أنه ان ثبت له قتله فعليه الذب [1].

[لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين]

قال رحمه اللّه: و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات، و قيل: يجب، و هو المروي.

اقول: قال الشيخ في المبسوط: كان في بدو الاسلام أن يضاف واحد بعشرة ثم نسخ بوقوف الواحد لاثنين بدليل الآية [2].

قال رحمه اللّه: و ليس المراد بذلك أن يقف الواحد بإزاء العشرة أو اثنين و انما يراد الجملة. و ان جنس المسلمين اذا كان نصف جنس المشركين بلا زيادة وجب الثبات، و يؤيده الاصل، و لان الثبات هناك انما وجب لحصول القوة الاجماعية، و هي غير موجودة حالة الانفراد. و القول الثاني ذكره الشيخ في النهاية [3] اعتمادا على الرواية [4]، و تبعه المتأخر، و المعتمد عندي الاول.

قال رحمه اللّه: و يحرم بإلقاء السم، و قيل: يكره، و هو أشبه، فان لم يمكن الفتح الا به جاز.


[1] المبسوط 2/ 10 و فيه: فعليه الهرب.

[2] المبسوط 2/ 10.

[3] النهاية ص 294.

[4] تهذيب الاحكام 5/ 174، ح 20.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست