و القول الاول عندي أقوى، لان في الانصراف و الحال هذه دفع ضرر لا
يندفع الا به، و دفع الضرر المظنون واجب عقلا عندنا، و بالاجماع عند أهل السنة،
فقد ثبت اتفاق المسلمين على وجوب دفع الضرر.
فرع:
قال الشيخ
في المبسوط: لو قصد رجلا رجل، فغلب في ظنه أنه ان ثبت له قتله فعليه الذب[1].
[لو انفرد اثنان بواحد من
المسلمين]
قال رحمه
اللّه: و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات، و قيل: يجب،
و هو المروي.
اقول: قال
الشيخ في المبسوط: كان في بدو الاسلام أن يضاف واحد بعشرة ثم نسخ بوقوف الواحد
لاثنين بدليل الآية[2].
قال رحمه
اللّه: و ليس المراد بذلك أن يقف الواحد بإزاء العشرة أو اثنين و انما يراد
الجملة. و ان جنس المسلمين اذا كان نصف جنس المشركين بلا زيادة وجب الثبات، و
يؤيده الاصل، و لان الثبات هناك انما وجب لحصول القوة الاجماعية، و هي غير موجودة
حالة الانفراد. و القول الثاني ذكره الشيخ في النهاية[3] اعتمادا
على الرواية[4]، و تبعه المتأخر، و المعتمد عندي الاول.
قال رحمه
اللّه: و يحرم بإلقاء السم، و قيل: يكره، و هو أشبه، فان لم يمكن الفتح
الا به جاز.