responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 256

اقول: اعلم أنه لا نزاع في وجوب رد الاولاد مطلقا من غير عوض مع قيام البينة بكونهم أولادا للمسلم. و انما النزاع في الاموال فقط.

اذا عرفت هذا فنقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في النهاية [1] الى تقويمها على المقاتلة، و يدفع الامام قيمتها الى أربابها من بيت المال، مصيرا الى رواية هشام بن سالم عن بعض الاصحاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في السبي يأخذه العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين و مماليكهم، فيتجرونه، ثم ان المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم، فسبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين و أولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين، فكيف نصنع بما كانوا أخذوه من أولادهم و مماليكهم؟ قال فقال: أما أولاد المسلمين، فلا يقام في سهام المسلمين، و لكن يرد الى أبيه، أو الى أخيه، أو الى وليه بشهود و أما المماليك، فانهم يقامون في سهام المسلمين و يعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين [2].

و هي غير مسندة الى امام، فلا حجة فيها.

و قال في المبسوط [3] و الخلاف [4]: ان عرفت قبل القسمة كانت لاربابها بغير ثمن، و ان كان بعدها ردت عليهم أيضا، و أعطى الامام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال، لئلا تنتقص القسمة. و هو اختيار المتأخر، عملا بقوله عليه السّلام:

لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه [5].

و القول الذي ذكره المصنف منسوب الى ابن بابويه، و هو ظاهر كلام الشيخ‌


[1] النهاية ص 295.

[2] تهذيب الاحكام 6/ 159، ح 1.

[3] المبسوط 2/ 26.

[4] الخلاف 2/ 121.

[5] عوالى اللئالى 3/ 473.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست