responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 23

الوضوء من المستعمل فى [1] غسل الجنابة.

[حكم الاسئار]

قال رحمه اللّه: و الآسار كلها طاهرة، عدا سور الكلب و الخنزير و الكافر، و في سؤر المسوخ تردد، و الطهارة أظهر.

أقول: منشؤه: النظر الى اصالة الطهارة، ترك العمل بها فى تنجيس سور الثلاثة بالاجماع، و لكونهم أنجاسا، فبقى معمولا بها فيما عداها، و هو اختيار المتأخر.

و يؤيده رواية أبي العباس الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الشاة و الهرة و البقرة و الابل و الحمار، فلم أترك شيئا الا سألت عنه، فقال: لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب و الخنزير، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء [2]. و في معناها رواية ابن شريح [3].

و الالتفات الى أن المسوخ نجسة، فتنجس الماء بشربها منه، و هو اختيار الشيخ فى أكثر أقواله، و الصغرى ممنوعة.

قال رحمه اللّه: من كان على [بعض] أعضاء طهارته جبائر- الى قوله: و اذا زال العذر استأنف الطهارة، على تردد فيه.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الطهارة الاولى رافعة للحدث اجماعا، فلا معنى لوجوب الثانية، الا عند انتقاض الاولى، و هو غير موجود هنا، لان موجبات الوضوء محصورة معدودة، و ليس هنا شي‌ء منها موجود.

و الالتفات الى أن هذه الطهارة طهارة ضرورية، فتزول بزوالها عملا بالعلية‌


[1] من هنا يبدأ من نسخة «س».

[2] تهذيب الاحكام 1/ 225، ح 29.

[3] تهذيب الاحكام 1/ 225، ح 30.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست