قال رحمه
اللّه: و الآسار كلها طاهرة، عدا سور الكلب و الخنزير و الكافر، و في سؤر
المسوخ تردد، و الطهارة أظهر.
أقول:
منشؤه: النظر الى اصالة الطهارة، ترك العمل بها فى تنجيس سور الثلاثة بالاجماع، و
لكونهم أنجاسا، فبقى معمولا بها فيما عداها، و هو اختيار المتأخر.
و يؤيده
رواية أبي العباس الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الشاة و
الهرة و البقرة و الابل و الحمار، فلم أترك شيئا الا سألت عنه، فقال: لا بأس به
حتى انتهيت الى الكلب و الخنزير، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء،
و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء[2]. و في معناها رواية
ابن شريح[3].
و الالتفات
الى أن المسوخ نجسة، فتنجس الماء بشربها منه، و هو اختيار الشيخ فى أكثر أقواله، و
الصغرى ممنوعة.
قال رحمه
اللّه: من كان على [بعض] أعضاء طهارته جبائر- الى قوله: و اذا زال العذر
استأنف الطهارة، على تردد فيه.
أقول:
منشؤه: النظر الى أن الطهارة الاولى رافعة للحدث اجماعا، فلا معنى لوجوب الثانية،
الا عند انتقاض الاولى، و هو غير موجود هنا، لان موجبات الوضوء محصورة معدودة، و
ليس هنا شيء منها موجود.
و الالتفات
الى أن هذه الطهارة طهارة ضرورية، فتزول بزوالها عملا بالعلية