و الروايات الدالة على التنجيس أكثر، فتكون أرجح، فيتعين العمل بها،
لوجوب العمل بالراجح و اطراح المرجوح.
قال رحمه
اللّه: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، و في تضاعفه مع التماثل
تردد، أحوطه التضعيف.
أقول: وجه
التضاعف أن وقوع كل واحد منفردا موجب للنزح اجماعا، فيجب التضاعف مع الكثرة و الا
لزم اجتماع العلل المستقلة على المعلول الواحد بالشخص، و هو محال على ما بين فى
علم المعقول.
و وجه
العدم: ان النجاسة أمر واحد لا تقبل الشدة و الضعف، و بالاول حصلت فلا تيقن حينئذ
لايجاب التضاعف، اذ الثاني لم يؤثر نجاسة زائدة. و انما كان الاول أحوط، لان مع
اعتماده تحصل الطهارة قطعا، بخلاف الثاني.
[الماء المستعمل في الوضوء]
قال رحمه
اللّه: المستعمل فى الوضوء طاهر مطهر، و ما استعمل فى [رفع] الحدث الاكبر
طاهر، و هل يرفع [به] الحدث؟ فيه تردد، و الاحوط المنع.
أقول:
منشؤه: النظر الى أنه ماء مطلق طاهر، فيصح رفع الحدث. أما الصغرى فاجماعية، و أما
الكبرى فلعمومات الآيات و الاخبار الدالة على جواز التطهير بالماء، و هو اختيار
السيد المرتضى قدس اللّه روحه و أتبعه المتأخر.
و الالتفات
الى أن المأخوذ على المكلف انما هو التطهير بالماء المتيقن طهارته و تطهيره، و هو
غير موجود هنا، لوقوع الخلاف فى كون هذا الماء مطهرا، و مع حصول الخلاف يرتفع
اليقين، لجواز كون الحق فى أحد الطرفين و هو اختيار الشيخين و ابن بابويه.
و يؤيده
رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام[1] الدالة على
المنع من