responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 21

[حكم نجاسة ماء البئر]

قال رحمه اللّه: و أما البئر، فانه ينجس بالتغير بالنجاسة اجماعا، و هل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، و الاظهر التنجيس.

أقول: وجه التردد تعارض أدلة الفريقين، أعني القائلين بالطهارة و القائلين بالتنجيس، و لنذكر أقوى ما يمسك به كل من الفريقين ليتضح المقصود.

أما القائلون بالنجاسة، و هم الشيخ فى أحد قوليه، و الشيخ المفيد قدس روحه، و سلار، و ابن ادريس حيث ادعى الاجماع على ذلك، فقد احتجوا بروايات:

منها: رواية محمد بن اسماعيل الصحيحة قال: كتبت الى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام فى البئر التى تكون فى المنزل، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو سقط فيها شي‌ء من العذرة كالبعرة أو غيرها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السّلام فى كتابه بخطه: ينزح منها دلاء [1].

و في معناها رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السّلام [2].

و أما القائلون بالطهارة، فقد احتجوا بامور:

الاول: اصالة الطهارة، و هي دليل قاطع، فليعمل بها الى حين ظهور المزيل قطعا أو ظاهرا و ليس.

الثاني: الاستصحاب، و تقريره: ان الماء طاهر قبل ورود النجاسة، فكذا بعده.

الثالث: الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام و اذا تعارض الدليلان تساقطا، و وجب الرجوع الى مقتضى الاصل، و هو الطهارة، و الاصل يخرج عنه للدليل و قد بيناه، و كذا الاستصحاب.


[1] فروع الكافى 3/ 5، ح 1.

[2] تهذيب الاحكام 1/ 237، ح 17.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست