responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 20

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)

[حكم ما كان دون الكر]

قال رحمه اللّه: و أما المحقون، فما كان منه دون الكر، فانه ينجس بملاقاة النجاسة، و يطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، و لا يطهر باتمامه كرا، على الاظهر.

أقول: ذهب السيد [1] المرتضى الى أنه يطهر بالاتمام، و تبعه ابن البراج و سلار و المتأخر، و الحق أنه لا يطهر، و هو اختيار الشيخ فى الخلاف [2] و أبي علي ابن الجنيد.

لنا- أن الطهارة حكم شرعي، فتقف على الدليل الشرعي. و حيث لا دلالة فلا حكم.

و احتجاج السيد بأن النجاسة الواقعة بعد البلوغ غير مؤثرة، فكذا قبله لوجود الكرية الدافعة للنجاسة فى الصورتين، ضعيف، أما أولا فانه قياس، و هو باطل عندنا. و أما ثانيا فلوجود الفارق، اذ البالغ كرا ذو قوة دافعة، بخلاف الباقى اذ هو قابل للانفعال، و اذ انفعل لم يبق له قوة دافعة.


[1] من هنا يبدأ من نسخة «م».

[2] الخلاف 1/ 194. مسألة 149.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست