قال رحمه
اللّه: و أما المحقون، فما كان منه دون الكر، فانه ينجس بملاقاة النجاسة،
و يطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، و لا يطهر باتمامه كرا، على الاظهر.
أقول: ذهب
السيد[1] المرتضى الى أنه يطهر بالاتمام، و تبعه ابن البراج و
سلار و المتأخر، و الحق أنه لا يطهر، و هو اختيار الشيخ فى الخلاف[2] و أبي علي
ابن الجنيد.
لنا- أن
الطهارة حكم شرعي، فتقف على الدليل الشرعي. و حيث لا دلالة فلا حكم.
و احتجاج
السيد بأن النجاسة الواقعة بعد البلوغ غير مؤثرة، فكذا قبله لوجود الكرية الدافعة
للنجاسة فى الصورتين، ضعيف، أما أولا فانه قياس، و هو باطل عندنا. و أما ثانيا
فلوجود الفارق، اذ البالغ كرا ذو قوة دافعة، بخلاف الباقى اذ هو قابل للانفعال، و
اذ انفعل لم يبق له قوة دافعة.