و يضعف بأن
الضرورة علة الابتداء لا الدوام، و الا لزم تأثير المعدوم في الموجود.
[أحكام الجنابة و الحيض]
قال رحمه
اللّه فى فصل الجنابة: فان جامع فى الدبر و لم ينزل، وجب الغسل على الاصح.
أقول: ذهب
الشيخ رحمه اللّه فى النهاية[2] و الاستبصار[3] الى عدم
الوجوب تمسكا بالاصالة، و استنادا الى رواية علي بن الحكم رفعه الى أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: اذا أتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة، لم تنتقض صومها و
ليس عليها غسل[4].
و الحق
الوجوب، و هو اختيار أكثر الاصحاب، لعموم قوله تعالى: «أَوْ
لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ*[5].
[أحكام الاموات]
قال رحمه
اللّه فى فصل الحيض: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم اجماعا، و
في المبتدأة تردد، و الاظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
أقول:
منشؤه: النظر الى اصالة وجوب الصلاة و الصوم على المكلف، ترك العمل بها فى الصورة
الاولى البس[6] الحيض اذا تأخرت العادة به بالمتيقن