responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 24

و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه فى المبسوط [1].

و يضعف بأن الضرورة علة الابتداء لا الدوام، و الا لزم تأثير المعدوم في الموجود.

[أحكام الجنابة و الحيض]

قال رحمه اللّه فى فصل الجنابة: فان جامع فى الدبر و لم ينزل، وجب الغسل على الاصح.

أقول: ذهب الشيخ رحمه اللّه فى النهاية [2] و الاستبصار [3] الى عدم الوجوب تمسكا بالاصالة، و استنادا الى رواية علي بن الحكم رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا أتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة، لم تنتقض صومها و ليس عليها غسل [4].

و الحق الوجوب، و هو اختيار أكثر الاصحاب، لعموم قوله تعالى: «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ* [5].

[أحكام الاموات]

قال رحمه اللّه فى فصل الحيض: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم اجماعا، و في المبتدأة تردد، و الاظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

أقول: منشؤه: النظر الى اصالة وجوب الصلاة و الصوم على المكلف، ترك العمل بها فى الصورة الاولى البس [6] الحيض اذا تأخرت العادة به بالمتيقن‌


[1] المبسوط 1/ 23.

[2] النهاية ص 19.

[3] الاستبصار 1/ 112.

[4] تهذيب الاحكام 4/ 319- 320، ح 45.

[5] سورة النساء: 43، و المائدة: 6.

[6] الكلمة لم تقرأ فى النسختين.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست