responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 227

و أما ثالثا، فلانه أحوط، اذ مع اعتماده تحصل براءة الذمة قطعا، بخلاف ما لو لم يعتمده.

و الثاني مستنده التمسك بالاصل، و هو اختيار المتأخر.

[لا يدخل في ملك المحرم شي‌ء من الصيد]

قال رحمه اللّه: و لا يدخل في ملك المحرم شي‌ء من الصيد على الاشبه.

و قيل: يدخل و عليه ارساله ان كان حاضرا معه.

اقول: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: اذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه، و يكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل، فاذا أحل ملكه، قال: و يقوى في نفسي أنه اذا كان حاضرا معه، فانه ينتقل إليه و يزول ملكه عنه، و ان كان في بلده بقي في ملكه [1].

و الحق أنه لا ينتقل إليه شي‌ء، بل يبقى على ملك الميت الى حين الاحلال.

لنا- قوله تعالى «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» [2] و الاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمتين:

الاولى: أن المراد بالصيد هنا المصيد و الاصطياد، و هو الظاهر من كلام أهل التفسير. و قال شيخنا أبو جعفر في التبيان: الصيد يعبر به عن الاصطياد، فيكون مصدرا، و يعبر به عن الصيد فيكون اسما. و يجب أن تحمل الآية على تحريم الجميع [3].

الثانية: أن التحريم و التحليل [4] المضافين الى الاعيان لا يقتضي الاجمال، خلافا للكرخي، بل يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الذات، فيفهم من قوله «حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ» تحريم جميع أنواع التصرف الممكنة فيه من البيع‌


[1] المبسوط 1/ 347.

[2] سورة المائدة: 96.

[3] التبيان 4/ 29.

[4] فى هامش «س» عن نسخة: و التمليك.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست