responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 228

و الابتياع و الهبة و الاتهاب و ما أشبه ذلك، و الدليل عليه وجوه:

الاول: أن السابق الى الفهم من قول القائل «هذا طعام حرام» تحريم أكله و من قولهم «هذه امرأة حرام» تحريم وطأها، و سبق المعنى الى الذهن دليل الحقيقة، فيحمل عليه عند الاطلاق.

الثاني: أن النبي عليه السّلام قال: لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم، فحملوها و باعوها [1]. فدل على أن تحريم الشحم أفاد تحريم جميع أنواع التصرف، و الا لم يتوجه الذم على البيع.

الثالث: المفهوم من قولنا «فلان يملك الدار» قدرته على التصرف فيها بالسكنى و الاسكان و البيع. و من قولنا «يملك» قدرته على التصرف فيها بالوطء و البيع و الاستخدام و ما شاكل ذلك و اذا جاز أن تختلف فائدة الملك باختلاف المضاف إليه، جاز مثله في التحليل و التحريم.

احتج الكرخي بأن هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة، اذ لا قدرة لنا على خلق الذوات، فكيف اذا كانت موجودة؟ لاستحالة تحصيل الحاصل، فاذن لا يمكن اجراء اللفظ على ظاهره، فالمراد تحريم فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان، و ذلك الفعل غير مذكور. و ليس اضمار بعض الافعال أولى من البعض الاخر.

فاما أن يضمر الجميع، و هو باطل، اذ لا حاجة إليه، أو لا يضمر شي‌ء، و هو المطلوب.

و الجواب: لا نزاع في عدم امكان اضافة التحريم الى الاعيان، و لكن قوله «ليس اضمار البعض أولى من البعض» ممنوع، فان العرف يقتضي اضافة التحريم الى الفعل المطلوب منه.

و انما طولنا الكلام في هذه المسألة، لكونها من المهمات.


[1] راجع عوالى اللئالى 1/ 181 و 233 و 396 و 2/ 110 و 243 و 328 و 3/ 472.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست