responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 226

قال رحمه اللّه: لكن لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه، و فيه تردد.

اقول: هذه المسألة مبنية علي المسألة السابقة، فكل من حرم صيده إما أوجب فيه الفداء، و كل من سوغه لم يوجب فيه شيئا.

قال رحمه اللّه: و يكره الاصطياد بين البريد و الحرم على الاشبه، فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا.

اقول: البريد أربعة فراسخ، و التحريم ذهب إليه الشيخان قدس اللّه روحهما عملا برواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: اذا كنت محلا في الحل، فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد الى الحرم، فان عليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة [1].

و نحن نمنع هذه الرواية، لانها مخصصة لعموم الاحاديث الدالة على إباحة الصيد، و لانتفاء السبب المانع، و هو الاحرام أو الحرم، و يمكن حملها على الاستحباب.

قال رحمه اللّه: و هل يجوز صيد حمام الحرم و هو في الحل للمحل؟ قيل:

نعم، و قيل: لا، و هو أحوط.

أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه، لكن الاول [2] أولى. أما أولا، فلرواية علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في حمام الحرم يصاد في الحل، قال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان اذا علم أنه من حمام الحرم [3].

و أما ثانيا، فلان للحرم حرمة ليست لغيره، يناسب تحريم الملتجئ إليه و ان‌


[1] تهذيب الاحكام 5/ 361 ح 168.

[2] فى هامش «س»: الاول الّذي فى الشرح لا يناسب أول الماتن. و كذا الثانى لا يناسب الثانى، فحينئذ المناسب تعاكس الاول و الثانى.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 348، ح 122.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست