قال رحمه اللّه: لكن لو أصابه و دخل
الحرم فمات ضمنه، و فيه تردد.
اقول: هذه
المسألة مبنية علي المسألة السابقة، فكل من حرم صيده إما أوجب فيه الفداء، و كل من
سوغه لم يوجب فيه شيئا.
قال رحمه
اللّه: و يكره الاصطياد بين البريد و الحرم على الاشبه، فلو أصاب صيدا
فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا.
اقول:
البريد أربعة فراسخ، و التحريم ذهب إليه الشيخان قدس اللّه روحهما عملا برواية
الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: اذا كنت محلا في الحل، فقتلت صيدا فيما بينك و
بين البريد الى الحرم، فان عليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة[1].
و نحن نمنع
هذه الرواية، لانها مخصصة لعموم الاحاديث الدالة على إباحة الصيد، و لانتفاء السبب
المانع، و هو الاحرام أو الحرم، و يمكن حملها على الاستحباب.
قال رحمه
اللّه: و هل يجوز صيد حمام الحرم و هو في الحل للمحل؟ قيل:
نعم، و
قيل: لا، و هو أحوط.
أقول:
القولان للشيخ رحمه اللّه، لكن الاول[2] أولى. أما أولا،
فلرواية علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في حمام الحرم يصاد في الحل، قال:
لا يصاد حمام الحرم حيث كان اذا علم أنه من حمام الحرم[3].
و أما
ثانيا، فلان للحرم حرمة ليست لغيره، يناسب تحريم الملتجئ إليه و ان