responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 216

و القول الثاني اختاره الشيخ المفيد قدس اللّه روحه، و الشيخ في مسائل الخلاف [1] و أكثر الاصحاب، و هو الاقوى.

لنا- قوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [2] و المماثلة تقتضى المساواة في الذات و الصفات، و الاحتياط معارض بالاصل، و الرواية بالآية و الرواية فيحمل على الاستحباب.

[في الثعلب و الارنب شاة]

قال رحمه اللّه: و في الثعلب و الارنب شاة، و هو المروي. و قيل: فيه ما في الظبي.

أقول: القول الاول ظاهر كلام ابن أبي عقيل و علي بن بابويه و الصدوق، و عليه دلت رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام [3]. و في معناها رواية أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام [4].

و القول الثاني مذهب الشيخين قدس اللّه روحهما و السيد المرتضى و المتأخر و أوجب ابن الجنيد في الجميع شاة، و لم يتعرض للابدال.

و يمكن أن يحتج لهم برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن قوله تعالى «أو عدل ذلك صياما» قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده، فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما [5].

[الابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير]

قال رحمه اللّه: و الابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير. و قيل: على الترتيب و هو الاظهر.


[1] الخلاف 1/ 488، مسألة 297.

[2] سورة المائدة: 95.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 343، ح 101.

[4] تهذيب الاحكام 5/ 343، ح 102.

[5] تهذيب الاحكام 5/ 342، ح 97.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست