و القول الثاني اختاره الشيخ المفيد قدس اللّه روحه، و الشيخ في
مسائل الخلاف[1] و
أكثر الاصحاب، و هو الاقوى.
لنا- قوله
تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»[2] و المماثلة
تقتضى المساواة في الذات و الصفات، و الاحتياط معارض بالاصل، و الرواية بالآية و
الرواية فيحمل على الاستحباب.
[في الثعلب و الارنب شاة]
قال رحمه
اللّه: و في الثعلب و الارنب شاة، و هو المروي. و قيل: فيه ما في الظبي.
أقول: القول
الاول ظاهر كلام ابن أبي عقيل و علي بن بابويه و الصدوق، و عليه دلت رواية أبي
بصير عن الصادق عليه السّلام[3]. و في معناها رواية
أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام[4].
و القول
الثاني مذهب الشيخين قدس اللّه روحهما و السيد المرتضى و المتأخر و أوجب ابن
الجنيد في الجميع شاة، و لم يتعرض للابدال.
و يمكن أن
يحتج لهم برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن قوله تعالى
«أو عدل ذلك صياما» قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده، فليصم بقدر
ما بلغ لكل طعام مسكين يوما[5].
[الابدال في الاقسام
الثلاثة على التخيير]
قال رحمه
اللّه: و الابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير. و قيل: على الترتيب و
هو الاظهر.