لو عجز عن
صوم الثمانية عشر أصلا، استغفر اللّه و لا شيء عليه.
الثاني: لو
عجز عن صوم الشهرين و قدر على صوم أكثر من ثمانية عشر، احتمل وجوب المقدور، لان ايجاب
الجميع يستلزم ايجاب كل فرد من أفراده، و انما سقط البعض للعجز عنه، و هو منتف
هنا.
و يحتمل
وجوب الثمانية عشر فحسب، عملا بأصالة البراءة، و تمسكا بظاهر الرواية. و كذا لو
عجز عن صوم الثمانية عشر و قدر على صوم بعضها.
الثالث: لو
صام شهرا، ثم تجدد العجز، احتمل وجوب تسعة، لان ايجاب الثمانية عشر عند العجز عن
الشهرين يقتضي تقسيطها عليها. و يحتمل أن لا شيء.
الرابع: لو
قدر على صوم الشهرين متفرقة، وجب على قولنا. و أما على قول من يوجب التتابع،
فاشكال ينشأ: من صدق العجز، فينتقل الى صوم ثمانية عشر، و من أن وجوب الشهرين
متتابعا قد تضمن الستين، و سقوط أحدهما- و هو التتابع- للعجز عنه، لا يستلزم سقوط
الاخر لوجود شرطه.
[في فرخ النعام روايتان]
قال رحمه
اللّه: و في فرخ النعام روايتان، احداهما مثل ما في النعام، و الاخرى من
صغار الابل.
أقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في النهاية[1] و المبسوط[2]، تمسكا
بالاحتياط و الرواية[3]، و جعل القول الاخر رواية[4].