الثالث: أوجب الشيخ رحمه اللّه لكل مسكين مدين، عملا برواية أبي
عبيدة و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس، و أوجب ابن أبي عقيل و علي بن
بابويه لكل مسكين مدا، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد، و استنادا الى
رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام[1]. و أطلق المفيد و السيد المرتضى الامر باطعام الستين.
الرابع: لو
نقصت القيمة عن اطعام الستين، قال الشيخ: لم يلزمه أكثر من القيمة، و تبعه ابن
البراج و ابن حمزة، و لم يذكر ذلك باقي الاصحاب و الشيخ عول على رواية جميل عن بعض
أصحابنا عن الصادق عليه السّلام[2].
الخامس: لو
عجز عن قيمة البدنة، قال الشيخ: صام عن كل نصف صاع يوما، و تبعه ابن البراج و ابن
حمزة و ابن ادريس، و هو فتوى شيخنا المفيد و علم الهدى و سلار.
و أوجب ابن
أبي عقيل و ابن بابويه صوم ثمانية عشر يوما، عملا بأصالة البراءة و برواية أبي
بصير عن الصادق عليه السّلام[3].
و الاصالة
تخالف لقيام الدلالة، و الروايات من طرقنا أكثر، فتكون أرجح مع احتمال وقوع السؤال
عمن لا يقدر على صوم الستين، و لان ايجاب الزائد عسر، و الاعسار فيه ينفي الزائد و
لا اثباته.
و الشيخ
رحمه اللّه و أتباعه جعلوها مرتبة رابعة، و جعل المفيد قدس اللّه روحه و السيد
المرتضى كرم اللّه محله و سلار هذه الكفارة- أعني: صوم الشهرين و الثمانية عشر-
متتابعة في الصوم، و الشيخ رحمه اللّه نص على أن التتابع يجب في صوم