من مكة و المدينة، فقال: ما أحب أن يخرج منهما شيء[1].
احتج الشيخ
رحمه اللّه بالاصل الدال على الجواز، و الاصل يخالف للدليل، و قد بيناه.
قال رحمه
اللّه: في قتل النعامة بدنة، و مع العجز تقوم البدنة و يفض ثمنها على
البر و يتصدق به لكل مسكين مدان، و لا يلزم ما زاد على ستين، و ان عجز صام عن كل
مدين يوما، و ان عجز صام ثمانية عشر يوما.
أقول: هنا
مباحث:
الاول: هل
هذه الكفارة مرتبة أو مخيرة، سيأتي فيما بعد.
الثاني: هل
يجب تقويم البدنة و يفض ثمنها على الحنطة أم لا؟ ظاهر كلام الشيخ في المبسوط[2] نعم، و
تبعه ابن البراج و ابن ادريس.
و قال أبو
الصلاح: فان لم يجد البدنة بقيمتها، فان لم يجد فض القيمة على البر، و صام عن كل
نصف صاع يوما.
و قال ابن
بابويه و ابن أبي عقيل و الشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار:
فان لم يجد
البدنة فاطعام ستين.
و الشيخ
رحمه اللّه عول على رواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام[3]. و في
معناها رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام[4].
و احتج
الآخرون بروايات مطلقة دالة على وجوب اطعام ستين مسكينا عند فقد البدنة، و المطلق
يحمل على المقيد.