responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 213

من مكة و المدينة، فقال: ما أحب أن يخرج منهما شي‌ء [1].

احتج الشيخ رحمه اللّه بالاصل الدال على الجواز، و الاصل يخالف للدليل، و قد بيناه.

قال رحمه اللّه: في قتل النعامة بدنة، و مع العجز تقوم البدنة و يفض ثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدان، و لا يلزم ما زاد على ستين، و ان عجز صام عن كل مدين يوما، و ان عجز صام ثمانية عشر يوما.

أقول: هنا مباحث:

الاول: هل هذه الكفارة مرتبة أو مخيرة، سيأتي فيما بعد.

الثاني: هل يجب تقويم البدنة و يفض ثمنها على الحنطة أم لا؟ ظاهر كلام الشيخ في المبسوط [2] نعم، و تبعه ابن البراج و ابن ادريس.

و قال أبو الصلاح: فان لم يجد البدنة بقيمتها، فان لم يجد فض القيمة على البر، و صام عن كل نصف صاع يوما.

و قال ابن بابويه و ابن أبي عقيل و الشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار:

فان لم يجد البدنة فاطعام ستين.

و الشيخ رحمه اللّه عول على رواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام [3]. و في معناها رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام [4].

و احتج الآخرون بروايات مطلقة دالة على وجوب اطعام ستين مسكينا عند فقد البدنة، و المطلق يحمل على المقيد.


[1] تهذيب الاحكام 5/ 349، ح 125.

[2] المبسوط 1/ 340.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 341، ح 96.

[4] تهذيب الاحكام 5/ 342، ح 97.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست