responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 212

قال رحمه اللّه: و لا بأس بقتل البرغوث، و في الزنبور تردد، و الوجه المنع، و لا كفارة في قتله خطا، و في قتله عمدا صدقة و لو بكف من طعام.

اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1]، و لان العلة المبيحة للقتل، و هي خوف الضرر موجودة فيه، فيثبت الحكم، عملا بالمقتضي.

و الالتفات الى رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن محرم قتل زنبورا فقال: ان كان خطا فلا شي‌ء عليه، قلت: بل عمدا، قال: يطعم شيئا من الطعام [2] و المصنف رحمه اللّه عول على هذه.

فرع:

لو قتل عظاية كان عليه كف من طعام، قاله في التهذيب، عملا برواية مروية عن الصادق عليه السّلام [3].

[يجوز شراء القماري و الدباسي، و اخراجها من مكة]

قال رحمه اللّه: و يجوز شراء القماري و الدباسي، و اخراجها من مكة على رواية، و لا يجوز قتلها و لا أكلها.

اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية [4] و المبسوط [5]، و أفتى فيها بالجواز على كراهية، و منع ابن ادريس، و لعله أقرب.

لنا- العمومات الدالة على تحريم اخراج الصيد من الحرم و هذا صيد، و يؤيده رواية عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء القماري يخرج‌


[1] المبسوط 1/ 339.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 365، ح 184.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 344- 345.

[4] النهاية ص 224.

[5] المبسوط 1/ 341.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست