قال رحمه اللّه: و لا بأس بقتل البرغوث،
و في الزنبور تردد، و الوجه المنع، و لا كفارة في قتله خطا، و في قتله عمدا صدقة و
لو بكف من طعام.
اقول:
منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[1]، و لان
العلة المبيحة للقتل، و هي خوف الضرر موجودة فيه، فيثبت الحكم، عملا بالمقتضي.
و الالتفات
الى رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن محرم قتل زنبورا فقال: ان كان
خطا فلا شيء عليه، قلت: بل عمدا، قال: يطعم شيئا من الطعام[2] و المصنف
رحمه اللّه عول على هذه.
فرع:
لو قتل
عظاية كان عليه كف من طعام، قاله في التهذيب، عملا برواية مروية عن الصادق عليه
السّلام[3].
[يجوز شراء القماري و
الدباسي، و اخراجها من مكة]
قال رحمه
اللّه: و يجوز شراء القماري و الدباسي، و اخراجها من مكة على رواية، و لا
يجوز قتلها و لا أكلها.
اقول: هذه
المسألة ذكرها الشيخ في النهاية[4] و المبسوط[5]، و أفتى
فيها بالجواز على كراهية، و منع ابن ادريس، و لعله أقرب.
لنا-
العمومات الدالة على تحريم اخراج الصيد من الحرم و هذا صيد، و يؤيده رواية عيص بن
القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء القماري يخرج