أقول: القول الاول ذهب إليه المتأخر، و نقله عن الشيخ في الجمل[1] و الخلاف[2]، تمسكا بالآية، فانها دالة على التخيير.
و القول
الثاني ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في النهاية[3] و المبسوط[4]، و السيد
المرتضى و ابن أبي عقيل، و ابن بابويه في المقنع[5] و أبو
الصلاح، و هو خيرة شيخنا المفيد قدس اللّه روحه، و به روايات.
منها رواية
أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام قال: اذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من
موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاءه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما لكل
مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الاطعام صام لكل نصف صاع يوما[6].
و أجاب
المرتضى عن الآية بأنه يجوز العدول عن ظاهر القرآن للدليل، كما في قوله تعالى «مَثْنىٰ
وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ»[7] و الاول أولى، و
الثاني أحوط.
قال رحمه
اللّه: في كسر بيض النعام اذا تحرك فيه الفرخ لكل بيضة بكارة من الابل
لكل واحدة واحد.
اقول:
المراد هنا بالبكارة جمع بكر، و هو الفتى من الابل، و يستعمل في غيره مجازا، و
يقال للانثى: بكرة و يجمع أيضا على بكار كفرخ و فراخ.
قال أبو
عبيدة: البكر من الابل بمنزلة الفتى من الناس، و البكرة بمنزلة الفتاة