responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 209

الثاني: ذهب جماعة من علماء التفسير الى أن المراد بالاحصار المذكور في الآية المنع مطلقا، سواء كان من عدو، أو مرض، أو حصول خوف أو هلاك بوجه من الوجوه، فعلى هذا يسقط احتجاج المتأخر بالكلية. و هذا القول مروي عن ابن عباس.

قال الشيخ في التبيان: و هو المروي في أخبارنا [1].

فيكون حينئذ بين الصد و الحصر عموم مطلق، اذ كل مصدود محصور، و لا ينعكس كليا، لصدق المحصور على الممنوع بالمرض من غير صدق المصدود عليه.

[لا بدل لهدي التحلل]

قال رحمه اللّه: و لا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه و عن ثمنه بقي على احرامه، و لو تحلل لم يحل.

اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط [2]، و عندي فيها اشكال، ينشأ:

من قوله عليه السّلام «الاستغفار كفارة العاجز» و هذا عاجز، و لان في البقاء على الاحرام ضررا و حرجا و عسرا، فيكون منفيا بالآيات الدالة عليه.

لا يقال: العام يخص للدليل، و التوصل [3] موجود هنا، و هو قوله تعالى «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» [4].

لانا نقول: لا دلالة في الآية على أنه لا بدل لهدي التحلل، بل انما يدل على وجوب تأخر الحلق الى حين بلوغ الهدي محله، و ذلك انما يتحقق في حق من أنفذ الهدي فقط دون غيره فاعرفه.

قال رحمه اللّه: و لو لم يندفع العدو الا بالقتال- الى آخره.


[1] التبيان 2/ 155.

[2] المبسوط 1/ 332.

[3] كذا.

[4] سورة البقرة: 196.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست