أقول: قد مر البحث في هذه المسألة أيضا، فلا وجه لاعادته.
قال رحمه
اللّه: و المعتمر اذا تحلل يقضي عمرته، الى آخره.
اقول: هذا
الخلاف مبني على مقدار ما يكون بين العمرتين، و سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه.
قال رحمه
اللّه: و القارن اذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارنا، و قيل:
يأتي بما
كان واجبا عليه. و ان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، و ان كان الاتيان بما خرج
منه أفضل.
اقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، مصيرا الى رواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه
السّلام و رفاعة عن الصادق عليه السّلام أنهما قالا: القارن يحصر و قد قال و اشترط
فحلني من حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا و لكن يدخل
بمثل ما خرج منه[1].
و قال
المتأخر: يحرم بما شاء في المستقبل، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب البعث، و
الحق ما ذكره المصنف.
لنا- أنه مع
وجوب أحد الانواع، يكون مكلفا بما هو الواجب عليه، فلا يجزيه غيره، و اذا لم يجزيه
غيره وجب عليه الاتيان به.
[أحكام الصيد و كفارته]
قال رحمه
اللّه: الصيد هو الحيوان الممتنع، و قيل: يشترط أن يكون حلالا.
اقول: معناه
حلالا أكله.
و اعلم أن
ظاهر كلام الشيخ في المبسوط[2] يدل على اعتبار
ذلك، و ليس بجيد، فان الثعلب و الارنب و الضب صيود و ليست مأكولا. و المراد
بالممتنع الممتنع بالاصالة.