responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 210

أقول: قد مر البحث في هذه المسألة أيضا، فلا وجه لاعادته.

قال رحمه اللّه: و المعتمر اذا تحلل يقضي عمرته، الى آخره.

اقول: هذا الخلاف مبني على مقدار ما يكون بين العمرتين، و سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه.

قال رحمه اللّه: و القارن اذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارنا، و قيل:

يأتي بما كان واجبا عليه. و ان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، و ان كان الاتيان بما خرج منه أفضل.

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، مصيرا الى رواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام و رفاعة عن الصادق عليه السّلام أنهما قالا: القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني من حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا و لكن يدخل بمثل ما خرج منه [1].

و قال المتأخر: يحرم بما شاء في المستقبل، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب البعث، و الحق ما ذكره المصنف.

لنا- أنه مع وجوب أحد الانواع، يكون مكلفا بما هو الواجب عليه، فلا يجزيه غيره، و اذا لم يجزيه غيره وجب عليه الاتيان به.

[أحكام الصيد و كفارته]

قال رحمه اللّه: الصيد هو الحيوان الممتنع، و قيل: يشترط أن يكون حلالا.

اقول: معناه حلالا أكله.

و اعلم أن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط [2] يدل على اعتبار ذلك، و ليس بجيد، فان الثعلب و الارنب و الضب صيود و ليست مأكولا. و المراد بالممتنع الممتنع بالاصالة.


[1] تهذيب الاحكام 5/ 423، ح 114.

[2] المبسوط 1/ 338.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست