اقول: الاول
ذهب إليه علي بن بابويه رحمه اللّه، قال: و اذا قرن الرجل بين الحج و العمرة و
أحصر، بعث هديا مع هديه، و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
قال
المتأخر: و المراد بالقران هنا أن يأتي بهما منفردين في عام واحد، أعني: الحج و
العمرة، و يقرن باحرام أحدهما هديا يشعره أو يقلده، فيخرج عن ملكه بذلك، و ان لم
يكن واجبا عليه بالاصالة.
قال: و أما
قوله «بعث هديا مع هديه» فالمراد به أن الهدي المسوق لا يكفي عن هدي التحلل، و
كأنه نظر الى سبق وجوبه على الاحصار.
و اذا كان
وجوبه سابقا على الاحصار، وجب بعث هدي آخر للتحلل.
أما أولا،
فلاصالة عدم التداخل.
و أما
ثانيا، فلاستحالة اجتماع العلل المستقلة على المعلول الواحد بالشخص اذ لا نزاع
بيننا أن الاحصار موجب للهدي عند إرادة التحلل.
و أما
ثالثا، فلقوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ»[1].
قال: و ما
قاله قوي معتمد، غير أن باقي أصحابنا رضوان اللّه عليهم احتجوا بالاصل الدال على
البراءة.
و بما رواه
زرارة بن أعين عن الباقر عليه السّلام قال: اذا أحصر الرجل بعث بهديه فان أفاق و
وجد من نفسه خفة، فليمض ان ظن أن يدرك هديه قبل أن ينحر، فان قدم مكة قبل أن ينحر
هديه، فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك و ينحر هديه و لا شيء عليه، و ان قدم
مكة و قد نحر هديه، كان عليه الحج من قابل و العمرة، قلت: فان مات قبل أن ينتهي
الى مكة، قال: ان كان حجة الاسلام يحج عنه و يعتمر