قال رحمه
اللّه: يحرم أن يرفع بناء فوق الكعبة، و قيل: يكره، و هو الاشبه.
أقول: ظاهر
كلام الشيخ و ابن ادريس التحريم، و الحق الجواز على كراهية. أما الجواز، فلما
قلناه في المسألة الاولى. و أما الكراهية، فلما فيه من الجرأة على تلك البقعة
المشرفة.
احتجا بأن
لتلك البقعة حرمة و مزية على غيره يناسب تحريم رفع البناء فوقها، و بما رواه محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة[1].
و تحمل على
الكراهية، اذ لفظة «ينبغي» تدل عليها ظاهرا، و الحرمة لا توجب التحريم بل
الكراهية.
قال رحمه
اللّه: اذا ترك الناس زيارة النبي عليه السّلام اجبروا عليها، لما يتضمن
من الجفاء المحرم.
اقول: قد
نازع ابن ادريس في هذه المسألة، نظرا الى أن الالزام بالمندوب غير جائز. و ليس بشيء،
اذ موجب الالزام هو الحذر من الجفاء، و لا ريب أن جفاء النبي و المعصوم حرام، لما
فيه من ترك طاعته الواجبة، فيكون ما يؤدي إليه حراما، لقوله تعالى «وَ
لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ»[2].
فائدة:
انما يجب
الاجبار اذا لم يكن في الزيارة مشقة مانعة، أما لو حصل ذلك لم يجب الاجبار قولا
واحدا.
[ما لو ساق هل يفتقر الى
هدي التحلل أم لا؟]
قال رحمه
اللّه: و لو كان ساق، قيل: يفتقر الى هدي التحلل. و قيل: يكفيه