responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 205

أقول: ظاهر كلام الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] يقتضي التحريم، و هو الظاهر من كلام ابن ادريس، لكن الشيخ رحمه اللّه احتج بقوله تعالى «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ» [3].

و أما ابن ادريس، فانه احتج بالاجماع، ثم قال: فاما الاستشهاد بالآية، فضعيف، اذ الضمير راجع الى ما تقدم و ليس الا المسجد الحرام، و لا دلالة على الدور التي بمكة بشي‌ء من الدلالات، بل اجماع أصحابنا منعقد و أخبارهم متواترة، فان لم تكن متواترة، فهي متلقاة بالقبول لم يدفعها أحد منهم، فالاجماع هو الدليل القاطع على ذلك دون غيره.

و الحق الجواز على كراهية. أما الجواز، فللاخبار الدالة على أن الناس مسلطون على أموالهم. و أما الكراهية، فلرواية صفوان عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكر أبو عبد اللّه عليه السّلام هذه الآية «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ» فقال: كانت مكة ليس على شي‌ء منها باب، و كان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان، و ليس ينبغي لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور و منازلها [4].

و لفظة «لا ينبغي» يراد بها الكراهية ظاهرا، فيحمل عليها.

و اعلم أن هذا الخلاف مبني على تفسير المسجد الحرام، قيل: المراد به المسجد نفسه، فعلى هذا لا يحرم المنع. و قيل: المراد به الحرم كله.

فعلى هذا ان قلنا ان المراد بقوله تعالى «سواء» أي: العاكف أعني المقيم و البادي أي الآتي للحج و العمرة سواء بالنزول فيه، كما فسره به بعضهم، و الا فلا.


[1] النهاية ص 284.

[2] المبسوط 1/ 384.

[3] سورة الحج: 25.

[4] فروع الكافى 4/ 243- 244.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست