قال رحمه اللّه: و لو كان متمتعا
بالعمرة، فظن أنه أتم، فأحل و واقع النساء ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على
رواية و يتم النقصان. و كذا قيل: لو قلم أظفاره، أو قص شعره.
أقول: هذه
الرواية رواها سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له:
رجل متمتع
سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط، ثم رجع الى منزله، و هو يرى أنه قد فرغ منه
فقلم أظفاره و أحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال: ان كان يحفظ أنه سعى ستة
أشواط، فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما، قلت: دم ما ذا؟ قال:
و في معناها
رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام[2] و زاد أو
قصر.
و عليها
فتوى الشيخ في باب السعي، و شيخنا المفيد أيضا، و تبعهم المتأخر و قالوا جميعا في
باب ما يجب على المحرم اجتنابه: انه يتم و لا كفارة. و هو الوجه عندي، و تحمل
الروايتان على الاستحباب، اذ الكفارة لتكفير الذنب، و حيث لا ذنب فلا تكفير.
قال صاحب
كشف الرموز: و الوجه أنه تختص الكفارة بالظان لا بالناسي، جمعا بين الاقوال، و قد
صرح المتأخر بذلك. و هو غلط، فان مع ظن الاتمام يكون ما فعله سائغا، فلا يترتب
عليه الكفارة.
[كراهة منع أحد من سكنى دور
مكة]
قال رحمه
اللّه: يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة، و قيل: يحرم، و الاول أصح.