بالاصل، و استنادا الى ظاهر النقل. و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز
الطواف و السعي بين الصفا و المروة الا بطهارة.
محتجا
برواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تطوف بين الصفا و
المروة و هي حائض، قال: لا، لان اللّه تعالى يقول: «إِنَّ الصَّفٰا
وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ»[1] و في
معناها رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السّلام[2].
و تحملان
على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
قال رحمه
اللّه: و يستحب أن يكون ماشيا، و لو كان راكبا جاز.
أقول: هذا
هو المشهور بين الاصحاب، و ان كان شاذا منهم بالتحريم الا مع الضرورة.
قال رحمه
اللّه: و لا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.
أقول: قال
أبو الصلاح: لا يجوز الجلوس بين الصفا و المروة، و يجوز الوقوف عند الاعياء
للاستراحة، و الجلوس على الصفا و المروة، و تبعه ابن زهرة و المشهور بين الاصحاب
الجواز، للاصل: و لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[3].
احتج برواية
عبد الرحمن عنه عليه السّلام قال: لا تجلس بين الصفا و المروة إلا من جهد[4]. و تحمل
على الكراهية، جمعا بين الادلة.
قال رحمه
اللّه: و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.
أقول: معناه
ان كان في المفرد على الصفا أعاد، و ان كان على المروة لم يعد، لانه حينئذ يكون قد
بدأ بالصفا.