responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 203

بالاصل، و استنادا الى ظاهر النقل. و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز الطواف و السعي بين الصفا و المروة الا بطهارة.

محتجا برواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض، قال: لا، لان اللّه تعالى يقول: «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ» [1] و في معناها رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السّلام [2].

و تحملان على الاستحباب، جمعا بين الادلة.

قال رحمه اللّه: و يستحب أن يكون ماشيا، و لو كان راكبا جاز.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب، و ان كان شاذا منهم بالتحريم الا مع الضرورة.

قال رحمه اللّه: و لا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.

أقول: قال أبو الصلاح: لا يجوز الجلوس بين الصفا و المروة، و يجوز الوقوف عند الاعياء للاستراحة، و الجلوس على الصفا و المروة، و تبعه ابن زهرة و المشهور بين الاصحاب الجواز، للاصل: و لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [3].

احتج برواية عبد الرحمن عنه عليه السّلام قال: لا تجلس بين الصفا و المروة إلا من جهد [4]. و تحمل على الكراهية، جمعا بين الادلة.

قال رحمه اللّه: و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.

أقول: معناه ان كان في المفرد على الصفا أعاد، و ان كان على المروة لم يعد، لانه حينئذ يكون قد بدأ بالصفا.


[1] تهذيب الاحكام 5/ 394، ح 19.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 154، ح 33.

[3] فروع الكافى 4/ 437، ح 3.

[4] فروع الكافى 4/ 437، ح 4.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست