responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 202

فرعان:

الاول: لو قدم طواف الحج على الوقوف لضرورة، وجب عليه كشف الرأس في الطواف، و حرم لبس البرطلة لما ذكرناه.

الثاني: لو عصى و غطى رأسه، فالاقوى صحة الطواف، لان مماسة البرطلة للرأس ليس جزءا من الطواف فالطائف كذلك آت بالمأمور به على وجهه، و قد بينا أن الامر للاجزاء، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة.

[من نذر أن يطوف على أربع]

قال رحمه اللّه: من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان، و قيل: لا ينعقد النذر، و ربما قيل بالاول اذا كان الناذر امرأة، اقتصارا على مورد النقل.

اقول: القول الاول قاله الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] قال: طواف ليديه و الاخر لرجليه، تمسكا برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها [3]. و في معناها رواية أبي الجهم عنه عليه السّلام [4].

و القول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، و لعله أقرب.

لنا- أنه نذر غير مشروع، فلا ينعقد، و المقدمتان ظاهرتان.

و القول الثالث اختاره المصنف، و لم أجد به قائلا سواه، و لا بأس به اتباعا للنقل.

[أحكام السعي]

قال رحمه اللّه: و مقدمات السعي كلها مندوبة.

اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن الطهارة ليس شرطا بل مستحبة، عملا‌


[1] النهاية ص 242.

[2] المبسوط 1/ 360.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 135، ح 118.

[4] تهذيب الاحكام 5/ 135، ح 119.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست