الاول: لو
قدم طواف الحج على الوقوف لضرورة، وجب عليه كشف الرأس في الطواف، و حرم لبس
البرطلة لما ذكرناه.
الثاني: لو
عصى و غطى رأسه، فالاقوى صحة الطواف، لان مماسة البرطلة للرأس ليس جزءا من الطواف
فالطائف كذلك آت بالمأمور به على وجهه، و قد بينا أن الامر للاجزاء، بخلاف الصلاة
في الدار المغصوبة.
[من نذر أن يطوف على أربع]
قال رحمه
اللّه: من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان، و قيل: لا ينعقد
النذر، و ربما قيل بالاول اذا كان الناذر امرأة، اقتصارا على مورد النقل.
اقول: القول
الاول قاله الشيخ في النهاية[1] و المبسوط[2] قال: طواف
ليديه و الاخر لرجليه، تمسكا برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال قال أمير
المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها و
أسبوعا لرجليها[3]. و في معناها رواية أبي الجهم عنه عليه السّلام[4].
و القول
الثاني ذهب إليه ابن ادريس، و لعله أقرب.
لنا- أنه
نذر غير مشروع، فلا ينعقد، و المقدمتان ظاهرتان.
و القول
الثالث اختاره المصنف، و لم أجد به قائلا سواه، و لا بأس به اتباعا للنقل.
[أحكام السعي]
قال رحمه
اللّه: و مقدمات السعي كلها مندوبة.
اقول: ذهب
أكثر الاصحاب الى أن الطهارة ليس شرطا بل مستحبة، عملا