responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 201

ساعة، و لا يجوز له أن يؤخره الى غد يومه [1] و دل على ما قال الشيخ رواية عبد اللّه ابن سنان عن الصادق عليه السّلام [2]. و تبعه الجماعة.

و أما المصنف، فظاهر عبارته يدل على جواز التأخير الى غده، ثم لا يجوز التأخير عن الغد الا لضرورة و لا أرى لما قاله المصنف وجها.

قال صاحب كشف الرموز سألت المصنف عن هذا فاستدل بالآية، فقلت:

لو صح الاستدلال بها لجاز التأخير طول ذي الحجة، فالتقدير هنا تحكم، فأعرض عن الجواب.

و أقول: يحتمل أن يكون «ثم» هنا بمعنى الواو، فلا مأخذ، و يكون موافقا لما قاله الشيخ.

قال رحمه اللّه: قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة، و منهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا الى تحريم تغطية الرأس.

أقول: القول الاول ذكره الشيخ رحمه اللّه عملا برواية زياد بن يحيى عن الصادق عليه السّلام قال: لا تطف بالبيت و عليك برطلة [3] و في معناها رواية يزيد بن أبي خليفة عنه عليه السّلام [4] و قال في التهذيب: انه مكروه [5].

و قال ابن ادريس: انه مكروه في طواف الحج، محرم في طواف العمرة.

و هو الصواب. أما الكراهية في طواف الحج، فلظاهر الروايتين. و أما التحريم في طواف العمرة، فلان تغطية الرأس فيها حرام اتفاقا منا، و لا يتم الا بترك البرطلة فيكون فعلها حراما.


[1] المبسوط 1/ 359.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 128- 129، ح 95.

[3] تهذيب الاحكام 1/ 134، ح 114.

[4] تهذيب الاحكام 1/ 134، ح 115 و فيه: يزيد بن خليفة.

[5] التهذيب 1/ 134.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست