ساعة، و لا يجوز له أن يؤخره الى غد يومه[1] و دل على ما قال الشيخ رواية عبد اللّه ابن سنان عن
الصادق عليه السّلام[2].
و تبعه الجماعة.
و أما
المصنف، فظاهر عبارته يدل على جواز التأخير الى غده، ثم لا يجوز التأخير عن الغد
الا لضرورة و لا أرى لما قاله المصنف وجها.
قال صاحب
كشف الرموز سألت المصنف عن هذا فاستدل بالآية، فقلت:
لو صح
الاستدلال بها لجاز التأخير طول ذي الحجة، فالتقدير هنا تحكم، فأعرض عن الجواب.
و أقول:
يحتمل أن يكون «ثم» هنا بمعنى الواو، فلا مأخذ، و يكون موافقا لما قاله الشيخ.
قال رحمه
اللّه: قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة، و منهم من خص ذلك بطواف
العمرة، نظرا الى تحريم تغطية الرأس.
أقول: القول
الاول ذكره الشيخ رحمه اللّه عملا برواية زياد بن يحيى عن الصادق عليه السّلام
قال: لا تطف بالبيت و عليك برطلة[3] و في معناها رواية
يزيد بن أبي خليفة عنه عليه السّلام[4] و قال في التهذيب:
انه مكروه[5].
و قال ابن
ادريس: انه مكروه في طواف الحج، محرم في طواف العمرة.
و هو
الصواب. أما الكراهية في طواف الحج، فلظاهر الروايتين. و أما التحريم في طواف
العمرة، فلان تغطية الرأس فيها حرام اتفاقا منا، و لا يتم الا بترك البرطلة فيكون
فعلها حراما.