اقول: لا
يشترط[1] هنا في جواز الاستنابة تعذر العود، عملا بالاصل السالم
عن معارضة النص.
فرع:
لا خلاف أن
الرجل اذا ترك طواف النساء، حرم عليه وطؤهن حتى يطوف أو يستنيب.
و انما
الخلاف في المرأة لو تركته، فذهب ابن بابويه الى تحريم الرجال عليها لو تركته حتى
تأتي به، أو يستنيب فيه كالرجل.
و ليس بجيد،
أما أولا فلان أصالة البراءة تنفي ذلك، ترك العمل بها في الصورة الاولى، للاجماع و
النص، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
و أما
ثانيا، فلان حملها على الرجل قياس، و نحن لا نقول به.
فرع آخر:
أوجب هذا
القائل طواف الوداع، و جعله قائما مقام طواف النساء في التحليل.
و ليس
بصواب، فان طواف الوداع مستحب، فلا يجزئ، عن الواجب، و بما قاله رواية نادرة رواها
اسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام. و ابن الجنيد يسمى طواف النساء طواف الوداع
و أوجبه.
[من طاف كان بالخيار في
تأخير السعي الى الغد]
قال رحمه
اللّه: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي الى الغد، ثم لا يجوز مع
القدرة.
اقول: قال
في المبسوط: من طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي الى بعد