على العذر في الوقت يكون ناويا للكون المأمور به، فيكون آتيا به، اذ
الواجب ما يصدق عليه هذا الاسم فقط.
و معنى قول
الاصحاب وقت الوقوف ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس أي: ان هذا الزمان صالح لنية
الكون، و لا ريب في صدقه، أعني: الوقوف بالمشعر، لا بمعنى أنه يجب شغل جميع أجزاء
هذا الزمان بالوقوف، بمعنى أنه أي وقت منه نوى الوقوف فيه أجزأ، كما في أوقات
العبادات اليومية بعد حضور أول الوقت ناويا له.
و أما
الثانية، فلما بينا أن الامر للاجزاء، اما اذا لم ينو أصلا، أو نوى قبل دخول وقت الوقوف،
ثم حصل العذر، لم يصح وقوفه، لانه لم يأت بالمأمور به، و هو ظاهر.
[ما يعتبر في الرمي]
قال رحمه
اللّه: و تجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا.
أقول: قال
الشيخ في الخلاف: لا يجوز الرمي الا بالحجر و ما كان من جنسه من الجواهر و البرام
و أنواع الحجارة. و لا يجوز بغيره، كالمدر و الاجر و الكحل و الزرنيخ و الملح، و
غير ذلك من الذهب و الفضة[1].
و قال في
المبسوط[2] و الجمل[3]: لا يجوز الرمي الا
بالحصى، و تبعه ابن ادريس، و هو اختيار السيد المرتضى قدس اللّه روحه، و نقله عن
الشافعي أيضا و لعله أقرب.
لنا- أن
الرمي عبادة شرعية، فيقتصر منها على اذن الشارع.
و احتج
المرتضى بالاجماع، و طريقة الاحتياط، اذ لا خلاف في اجزاء الرمي