و عارض
الجمهور بما رووه عن الفضل بن عباس أنه قال: لما أفاض رسول اللّه صلى اللّه عليه و
آله من عرفة و هبط وادي محسر، قال: يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف[1].
و الامر
للوجوب.
احتج الشيخ
بأن المقصود الرمي، و هو يحصل بكل واحد من هذه الامور و نمنع ذلك، سلمنا لكنه
منقوض بالكحل و الزرنيخ و ما أشبههما، فان مسمى الرمي يحصل بهما مع أنه لا يجزيه.
قال رحمه
اللّه: يستحب أن يرميها خذفا.
أقول: قال
السيد المرتضى قدس اللّه روحه: و مما انفردت به الامامية القول بوجوب الخذف لحصى
الجمار، و هو أن يضع الرامي الحصاة على ابهام يده اليمنى و يدفعه بظهر اصبعه
الوسطى: و لم يراع غيره ذلك، و تبعه ابن ادريس، و هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط[2].
احتج
المرتضى قدس اللّه روحه بالاجماع، و بأن النبي عليه السّلام في أكثر الروايات أمر
بالخذف، و الخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.
و أقول: هذا
القول ليس بعيدا من الصواب، لكن الاول يعتضد بأصالة البراءة.
قال رحمه
اللّه: و لو تمتع المكي وجب عليه الهدي.
أقول: قد مر
البحث في هذه.
قال رحمه
اللّه: و لا يجزئ الواحد في الواجب الا عن واحد، و قيل: يجزي مع الضرورة
عن خمسة و عن سبعة، اذا كانوا أهل خوان واحد، و الاول أشبه.
اقول:
اختلفت الآراء في هذه المسألة بسبب اختلاف الروايات، فذهب