responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 190

بالحجر، و انما الخلاف فيما عداه.

و عارض الجمهور بما رووه عن الفضل بن عباس أنه قال: لما أفاض رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من عرفة و هبط وادي محسر، قال: يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف [1].

و الامر للوجوب.

احتج الشيخ بأن المقصود الرمي، و هو يحصل بكل واحد من هذه الامور و نمنع ذلك، سلمنا لكنه منقوض بالكحل و الزرنيخ و ما أشبههما، فان مسمى الرمي يحصل بهما مع أنه لا يجزيه.

قال رحمه اللّه: يستحب أن يرميها خذفا.

أقول: قال السيد المرتضى قدس اللّه روحه: و مما انفردت به الامامية القول بوجوب الخذف لحصى الجمار، و هو أن يضع الرامي الحصاة على ابهام يده اليمنى و يدفعه بظهر اصبعه الوسطى: و لم يراع غيره ذلك، و تبعه ابن ادريس، و هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط [2].

احتج المرتضى قدس اللّه روحه بالاجماع، و بأن النبي عليه السّلام في أكثر الروايات أمر بالخذف، و الخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.

و أقول: هذا القول ليس بعيدا من الصواب، لكن الاول يعتضد بأصالة البراءة.

قال رحمه اللّه: و لو تمتع المكي وجب عليه الهدي.

أقول: قد مر البحث في هذه.

قال رحمه اللّه: و لا يجزئ الواحد في الواجب الا عن واحد، و قيل: يجزي مع الضرورة عن خمسة و عن سبعة، اذا كانوا أهل خوان واحد، و الاول أشبه.

اقول: اختلفت الآراء في هذه المسألة بسبب اختلاف الروايات، فذهب‌


[1] سنن ابن ماجة 2/ 1008.

[2] المبسوط 1/ 369.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست