قال رحمه
اللّه: و لو نوى الوقوف، ثم نام او جن أو اغمي عليه، صح وقوفه. و قيل:
لا، و الاول أشبه.
اقول: قال
الشيخ في المبسوط: و المواضع التي تجب أن يكون الانسان فيها مفيقا أربعة: الاحرام،
و الوقوف بالموقفين، و الطواف، و السعي، فان كان مجنونا أو مغلوبا على عقله، لم
ينعقد احرامه، الا أن ينوي عنه وليه على ما قدمناه و ما عداه يصح منه، و صلاة
الطواف حكمها حكم الاربعة، و كذا طواف النساء، و كذا حكم النوم سواء. و الاولى أن
نقول: تصح منه الوقوف بالموقفين و ان كان نائما، لان الغرض منه الكون فيه لا الذكر[3].
قال ابن
ادريس: هذا غير واضح، و لا بدّ من نية الوقوف بغير خلاف، لما قدمناه من الادلة. و
عنى بها الآية و الخبر المشهور، قال: و الاجماع أيضا حاصل عليه.
و الحق أن
نقول: ان سبقت منه نية الوقوف في وقته صح حجه، و الا فلا.
لنا- على
الاول أنه مع فعل ذلك يكون قد أتى بالمأمور به على وجهه فخرج عن عهدة التكليف.
أما الصغرى،
فلان المأمور به ليس الا الكون في الموضع المخصوص فقط اجماعا منا، و ليس الذكر
جزءا منه، بل انما هو مستحب، و مع سبق النية