الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس، فقد أدرك الحج[1].
و في اخرى:
دخل اسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السّلام يسأله عمن لم يدرك الناس بالموقفين،
فقال له: اذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن يزول الشمس يوم النحر، فقد أدرك الحج[2].
قال الشيخ
في التهذيب: هذان الخبران يحتملان معنيين: أحدهما أن من أدرك مزدلفة قبل زوال
الشمس، فقد أدرك فضل الحج و ثوابه، دون أن يكون المراد بهما أن من أدركه فقد سقط
عنه فرض الحج.
و يحتمل
أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات، ثم جاء الى المشعر قبل الزوال فقد
أدرك الحج، لانه أدرك أحد الموقفين اختيارا.
محتجا على
هذا التأويل برواية[3] قاصرة عن افادة المطلوب، و نقلهما في الخلاف[4]، و ذلك ليس
لهما تأويل.
احتج الشيخ
بالروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام، و تحمل على ما ذكرناه، جمعا بين
الادلة، و توهم المتأخر هنا و هما فتوق زلله[5].
فرع:
لو أدرك أحد
الموقفين اضطرارا، فالاقرب بطلان الحج، لفوات أعظم الاركان.