قال: يكره
للمحرم أن يخطب امرأة ليعقد عليها[1]. و تبعه ابن حمزة،
و حرمه أبو علي. و الحق الاول، تمسكا بالاصل، و اقتصارا على النقل.
[حرمة الطيب على المحرم]
قال رحمه
اللّه: و يحرم الطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة، و لو في الطعام. و
لو اضطر الى أكل ما فيه طيب، أو لبس ما فيه طيب، قبض على أنفه.
و قيل:
انما يحرم المسك و الزعفران و العود و الكافور و الورس. و قد يقتصر بعض على أربعة:
المسك و العنبر و الزعفران و الورس، و الاول أظهر.
اقول: ذهب
أكثر الاصحاب الى الاول، و هو اختيار الشيخ في المبسوط الا أنه قال: و أغلظ
الاجناس خمسة: المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود و قد الحق بذلك الورس[2].
و قال ابن
أبي عقيل: أغلظها أربعة: المسك و العنبر و الورس و الزعفران.
و هو ظاهر
كلام أبي علي، عملا بظاهر الروايات.
و تخصيص بعض
الاجناس بالذكر، كما اشتملت عليه بعض الروايات، غير مقيد لانتفاء التحريم عما
عداه، لان دلالة المفهوم بتقدير كونها حجة ضعيفة، فلا يعارض المنطوق.
و القول
الثاني ذكره في النهاية[3]، و هو ظاهر كلامه في الخلاف[4]، لانه لم