responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 179

فرع ثالث:

قال: يكره للمحرم أن يخطب امرأة ليعقد عليها [1]. و تبعه ابن حمزة، و حرمه أبو علي. و الحق الاول، تمسكا بالاصل، و اقتصارا على النقل.

[حرمة الطيب على المحرم]

قال رحمه اللّه: و يحرم الطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة، و لو في الطعام. و لو اضطر الى أكل ما فيه طيب، أو لبس ما فيه طيب، قبض على أنفه.

و قيل: انما يحرم المسك و الزعفران و العود و الكافور و الورس. و قد يقتصر بعض على أربعة: المسك و العنبر و الزعفران و الورس، و الاول أظهر.

اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى الاول، و هو اختيار الشيخ في المبسوط الا أنه قال: و أغلظ الاجناس خمسة: المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود و قد الحق بذلك الورس [2].

و قال ابن أبي عقيل: أغلظها أربعة: المسك و العنبر و الورس و الزعفران.

و هو ظاهر كلام أبي علي، عملا بظاهر الروايات.

و تخصيص بعض الاجناس بالذكر، كما اشتملت عليه بعض الروايات، غير مقيد لانتفاء التحريم عما عداه، لان دلالة المفهوم بتقدير كونها حجة ضعيفة، فلا يعارض المنطوق.

و القول الثاني ذكره في النهاية [3]، و هو ظاهر كلامه في الخلاف [4]، لانه لم‌


[1] المبسوط 1/ 318.

[2] المبسوط 1/ 319.

[3] النهاية ص 219.

[4] الخلاف 1/ 437، مسألة 88.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست