يوجب الكفارة باستعمال ما عدا هذه، و تبعه ابن حمزة، و اقتصر في
الجمل[1] على ما عدا الورس.
و قال في التهذيب:
الذي يجب اجتنابه المسك و العنبر و الكافور و الورس و قال: و قد روي العود[2].
و ابن
البراج حرم المسك و الزعفران و العنبر و الورس، عملا بالاصل، و اقتصارا على النقل.
و الاصل يخالف، و الحديث المشتمل على الزائد لا ينافي المشتمل على الاقل، كما
بيناه.
و أما قوله
«و لو في الطعام» ينبغي أن يراد فيه مع بقاء رائحته، اذ مع انتفائها ينتفي الحرمة.
[حرمة لبس المخيط للرجال و
كذا الاكتحال بالسواد]
قال رحمه
اللّه: و لبس المخيط للرجال، و في النساء خلاف، و الاظهر الجواز، اضطرارا
و اختيارا. و أما الغلالة، فجائزة للحائض اجماعا.
اقول:
المشهور بين الاصحاب جوازه، و حرمه في النهاية[3] و حكى
الجواز رواية.
لنا- الاصل،
و لانه المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه، و ما تقدم في رواية يعقوب[4].
احتج بعموم
المنع، و هو مخصوص بالرجال، توفيقا بين الادلة، و لان عمل المسلمين على ما قلناه.
قال رحمه
اللّه: و الاكتحال بالسواد على قول، و بما فيه طيب، و يستوي في