responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 180

يوجب الكفارة باستعمال ما عدا هذه، و تبعه ابن حمزة، و اقتصر في الجمل [1] على ما عدا الورس.

و قال في التهذيب: الذي يجب اجتنابه المسك و العنبر و الكافور و الورس و قال: و قد روي العود [2].

و ابن البراج حرم المسك و الزعفران و العنبر و الورس، عملا بالاصل، و اقتصارا على النقل. و الاصل يخالف، و الحديث المشتمل على الزائد لا ينافي المشتمل على الاقل، كما بيناه.

و أما قوله «و لو في الطعام» ينبغي أن يراد فيه مع بقاء رائحته، اذ مع انتفائها ينتفي الحرمة.

[حرمة لبس المخيط للرجال و كذا الاكتحال بالسواد]

قال رحمه اللّه: و لبس المخيط للرجال، و في النساء خلاف، و الاظهر الجواز، اضطرارا و اختيارا. و أما الغلالة، فجائزة للحائض اجماعا.

اقول: المشهور بين الاصحاب جوازه، و حرمه في النهاية [3] و حكى الجواز رواية.

لنا- الاصل، و لانه المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه، و ما تقدم في رواية يعقوب [4].

احتج بعموم المنع، و هو مخصوص بالرجال، توفيقا بين الادلة، و لان عمل المسلمين على ما قلناه.

قال رحمه اللّه: و الاكتحال بالسواد على قول، و بما فيه طيب، و يستوي في


[1] الجمل و العقود ص 228.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 299.

[3] النهاية ص 217.

[4] فروع الكافى 4/ 340، ح 7.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست