responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 178

يكن لها أخذ الزائد، و ان كان أقل لم يلزمه أكثر من المسمى، و لها أن تمنع نفسها باطنا.

البحث الثاني: لو انعكس الفرض كان القول قول المرأة لغير ما ذكرناه ما لم يقم البينة، ثم ان وقع ذلك بعد الدخول، كان عليه المهر كملا، لثبوته بالوطء ثبوتا مستقرا. و ان كان قبل الدخول، قال الشيخ في المبسوط: كان لها نصف الصداق [1].

و الحق وجوبه كملا، لوجود المقتضي، و هو العقد المحكوم بصحته شرعا.

احتج بأنه حرم عليه نكاحها قبل الدخول باعترافه، فيجب لها نصف المهر كالطلاق.

و القياس عندنا باطل، سلمنا لكن الفرق موجود، اذ الطلاق يحصل معه البينونة ظاهرا، بخلاف صورة النزاع. أما لو أقام البينة، فالحكم ما تقدم.

و طولنا الكلام فيها، لكونها من المهمات.

فرع:

لو أشكل زمان وقوع العقد، فلم يعلم هل كان حال الاحلال أو حالة الاحرام؟

قال الشيخ في المبسوط: كان العقد صحيحا [2]. و الاحوط تجديده.

فرع آخر:

قال في المبسوط: و لو كانت المرأة محرمة، فالحكم ما تقدم.


[1] المبسوط 1/ 318.

[2] المبسوط 1/ 317.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست