يكن لها أخذ الزائد، و ان كان أقل لم يلزمه أكثر من المسمى، و لها أن
تمنع نفسها باطنا.
البحث
الثاني: لو انعكس الفرض كان القول قول المرأة لغير ما ذكرناه ما لم يقم البينة، ثم
ان وقع ذلك بعد الدخول، كان عليه المهر كملا، لثبوته بالوطء ثبوتا مستقرا. و ان
كان قبل الدخول، قال الشيخ في المبسوط: كان لها نصف الصداق[1].
و الحق
وجوبه كملا، لوجود المقتضي، و هو العقد المحكوم بصحته شرعا.
احتج بأنه
حرم عليه نكاحها قبل الدخول باعترافه، فيجب لها نصف المهر كالطلاق.
و القياس
عندنا باطل، سلمنا لكن الفرق موجود، اذ الطلاق يحصل معه البينونة ظاهرا، بخلاف
صورة النزاع. أما لو أقام البينة، فالحكم ما تقدم.
و طولنا
الكلام فيها، لكونها من المهمات.
فرع:
لو أشكل زمان
وقوع العقد، فلم يعلم هل كان حال الاحلال أو حالة الاحرام؟
قال الشيخ
في المبسوط: كان العقد صحيحا[2]. و الاحوط تجديده.
فرع آخر:
قال في
المبسوط: و لو كانت المرأة محرمة، فالحكم ما تقدم.